تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
وروى سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ ؟ فقال : لا ينبغي له أن يقرأ ، يكله إلى الإمام . وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا صليت خلف إمام تأتم به ، فلا تقرأ خلفه . سمعت قراءته ، أو لم تسمع . مسألة 91 : إذا كبر تكبيرة واحدة للاستفتاح ، والركوع عند الخوف من فوت الركوع أجزأه . وقال الشافعي : ذلك يبطل صلاته لأنه يكبر بنية مشتركة . دليلنا : إجماع الفرقة ، وقد مضت هذه المسألة . مسألة 92 : إذا كبر للاستفتاح ، والركوع أن يكبر قائما ، فإن أتى ببعض التكبير منحنيا لم تبطل صلاته . قال الشافعي : إن كان ذلك في المكتوبة بطلت صلاته ، وانعقدت نافلة . دليلنا : إنا قد بينا صحة هذه التكبيرة ، وانعقاد الصلاة بها ، ولم يفصلوا بين أن يأتي بها قائما ، وبين أن يأتي ببعضها منحنيا ، فمن ادعى أنه إذا أتى بها منحنيا بطلت صلاته يحتاج إلى دليل . مسألة 93 : تجب القراءة في الركعتين الأولتين إذا كانت رباعية أو ثلاثية أو كانت ركعتين مثل الصبح ، وفي الأخيرتين أو الثالثة مخير بين القراءة والتسبيح ، ولا بد من واحد منهما فإن نسي القراءة في الأولتين قرأ في الأخيرتين . وروى محمد أن التخيير قائم . وقال الشافعي : تجب قراءة الحمد في كل ركعة ، وهو مذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق .