تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
الرحيم . دليلنا : إجماع الفرقة ، وقد بينا أن إجماعها حجة . وأيضا روت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية الحمد لله رب العالمين اثنتين ، الرحمن الرحيم ثلاث آيات مالك يوم الدين أربع آيات . وقال : هكذا إياك نعبد وإياك نستعين وجمع خمس أصابعه هكذا ، ذكره أبو بكر بن المنذر في كتابه . وروى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا قمت إلى الصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب ؟ قال : " نعم " ، قلت : فإذا قرأت ما عدا فاتحة الكتاب أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة ؟ قال : " نعم " . وروى علي بن مهزيار عن يحيى بن أبي عمران الهمداني قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أم الكتاب ، فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها . فقال العباسي : ليس بذلك بأس ، فكتب بخطه يعيدها مرتين على رغم أنفه ، يعني العباسي . مسألة 83 : يجب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الحمد ، وفي كل سورة بعدها ، كما يجب بالقراءة هذا فيما يجب الجهر فيه ، فإن كانت الصلاة لا يجهر فيها استحب أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، وإن جمع في النوافل بين سور كثيرة وجب أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع كل سورة ، وهو مذهب الشافعي ، إلا أنه لم يذكر استحباب الجهر فيما يسر فيه بالقراءة ذكر ذلك في البويطي ، وفي اختلاف العراقيين . وذكر ابن المنذر عن عطاء وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير أنهم كانوا
الينابيع الفقهية — صفحة 85 | علي أصغر مرواريد