دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه .
مسألة 79 : التعوذ يسر به في جميع الصلوات .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما مثل ما قلناه .
والثاني : إنه يجهر فيه بالقراءة .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسائل القراءة
مسألة 80 : القراءة شرط في صحة الصلاة ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلا ما
حكى عن الحسن بن صالح بن حي من أنه قال : ليست القراءة شرطا فيها .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ، وقوله
تعالى : فاقرؤوا ما تيسر منه ، وقوله عليه السلام : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ،
وطريقة الاحتياط .
مسألة 81 : قراءة فاتحة الكتاب واجبة في الصلاة ، وبه قال الشافعي
وسفيان ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود .
وحكي عن الأصم والحسن بن صالح بن حي إنها مستحبة في الصلاة .
وقال أبو حنيفة : يجب مقدار آية .
وقال أبو يوسف ومحمد : مقدار ثلاث آيات .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك ، وأيضا طريقة الاحتياط
تقتضي ذلك لأنه إذا يقرأ الحمد صحت صلاته بيقين ، وإذا لم يقرأها ليس على
صحتها دليل .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ،
وقوله لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب . وروى محمد بن مسلم قال : سألته عن
الينابيع الفقهية — صفحة 83
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٣