تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه . مسألة 79 : التعوذ يسر به في جميع الصلوات . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما مثل ما قلناه . والثاني : إنه يجهر فيه بالقراءة . دليلنا : إجماع الفرقة . مسائل القراءة مسألة 80 : القراءة شرط في صحة الصلاة ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلا ما حكى عن الحسن بن صالح بن حي من أنه قال : ليست القراءة شرطا فيها . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ، وقوله تعالى : فاقرؤوا ما تيسر منه ، وقوله عليه السلام : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، وطريقة الاحتياط . مسألة 81 : قراءة فاتحة الكتاب واجبة في الصلاة ، وبه قال الشافعي وسفيان ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود . وحكي عن الأصم والحسن بن صالح بن حي إنها مستحبة في الصلاة . وقال أبو حنيفة : يجب مقدار آية . وقال أبو يوسف ومحمد : مقدار ثلاث آيات . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك ، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه إذا يقرأ الحمد صحت صلاته بيقين ، وإذا لم يقرأها ليس على صحتها دليل . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، وقوله لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب . وروى محمد بن مسلم قال : سألته عن
الينابيع الفقهية — صفحة 83 | علي أصغر مرواريد