ذلك المجوس .
وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : قلت له الرجل يضع
يده في الصلاة اليمنى على اليسرى ، فقال : ذلك التكفير لا تفعله .
مسألة 75 : المستحب عندنا عند أداء كل فريضة أن يكبر سبع تكبيرات
يكبر ثلاثا ويقول : اللهم أنت الملك الحق . . . إلى آخر الدعاء ، ويكبر تكبيرتين ،
ويقول : لبيك وسعديك إلى آخره ، ويكبر تكبيرتين ويقول وجهت وجهي للذي
فطر السماوات والأرض - إلى قوله تعالى - وأنا من المسلمين .
وقال أبو حنيفة : يقول بعد تكبيرة الافتتاح سبحانك اللهم وبحمدك ،
وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك ، وبه قال الثوري والأوزاعي
وأحمد .
وقال مالك بن أنس : ليس التوجه في الصلاة بواجب على الناس ، والواجب
عليهم التكبير والقراءة ، وكان ابن القصار يقول ولا هو أيضا مسنون بعد التكبير
عنده .
ووافقنا الشافعي في استحباب هذه الأدعية ، ولم يعرف الفصل بينهما
بالتكبيرات .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وقد بينا أن إجماعها حجة ، وأيضا روى عبيد الله ابن
أبي رافع عن علي ابن أبي طالب عليه السلام أنه قال : كان رسول الله
صلى الله عليه وآله إذا افتتح كبر ، ثم قال : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض . . .
إلى آخره .
وروى أبو هريرة مثل هذا .
مسألة 76 : يستحب أن يتعوذ قبل القراءة ، وبه قال أبو حنيفة وسفيان
والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق .
الينابيع الفقهية — صفحة 81
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨١