تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
ذلك المجوس . وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : قلت له الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى ، فقال : ذلك التكفير لا تفعله . مسألة 75 : المستحب عندنا عند أداء كل فريضة أن يكبر سبع تكبيرات يكبر ثلاثا ويقول : اللهم أنت الملك الحق . . . إلى آخر الدعاء ، ويكبر تكبيرتين ، ويقول : لبيك وسعديك إلى آخره ، ويكبر تكبيرتين ويقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض - إلى قوله تعالى - وأنا من المسلمين . وقال أبو حنيفة : يقول بعد تكبيرة الافتتاح سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك ، وبه قال الثوري والأوزاعي وأحمد . وقال مالك بن أنس : ليس التوجه في الصلاة بواجب على الناس ، والواجب عليهم التكبير والقراءة ، وكان ابن القصار يقول ولا هو أيضا مسنون بعد التكبير عنده . ووافقنا الشافعي في استحباب هذه الأدعية ، ولم يعرف الفصل بينهما بالتكبيرات . دليلنا : إجماع الفرقة ، وقد بينا أن إجماعها حجة ، وأيضا روى عبيد الله ابن أبي رافع عن علي ابن أبي طالب عليه السلام أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا افتتح كبر ، ثم قال : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض . . . إلى آخره . وروى أبو هريرة مثل هذا . مسألة 76 : يستحب أن يتعوذ قبل القراءة ، وبه قال أبو حنيفة وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق .