تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
وقال الشافعي : يستحب أن ينشرها . دليلنا : الإجماع الذي تكرر . وقد روي ذلك في خبر حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الخبر الذي علمه فيه كيفية الصلاة . مسألة 74 : لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال ، ولا الشمال على اليمين في الصلاة لا فوق السرة ، ولا تحتها . وقال الشافعي وأبو حنيفة وسفيان وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود : أن وضع اليمين على الشمال مسنون مستحب ، إلا أن الشافعي قال : وضع اليمين على الشمال فوق السرة . وقال أبو حنيفة : تحت السرة ، وهو مذهب أبي هريرة . وعن مالك روايتان ، إحديهما مثل قول الشافعي ، ومن وافقه . وروى عنه ابن القاسم : أنه ينبغي أن يرسل يديه ، وروي عنه أنه قال : يفعل ذلك في صلاة النافلة إذا طالت ، وإن لم تطل لم يفعل فيها ولا في الفرض وقال الليث بن سعد : إن أعيى فعل ذلك ، وإن لم يع لم يفعل ، وهو مثل قول مالك . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك يقطع الصلاة . وأيضا أفعال الصلاة يحتاج ثبوتها إلى الشرع ، وليس في الشرع ما يدل على كون ذلك مشروعا ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه لا خلاف أن من أرسل يده فإن صلاته ماضية . واختلفوا إذا وضع إحديهما على الأخرى ، فقالت الإمامية : إن صلاته باطلة ، فوجب بذلك الأخذ بالجزم . وروى حريز عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له فصل لربك وانحر ، قال : النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ، وقال : لا تكفر إنما يصنع