تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
بكر ، وفي الفقهاء عطاء وأهل مكة وأهل المدينة وأهل الشام ومصر والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور . وقال أبو حنيفة وسفيان وابن أبي ليلى : يرفعهما عند تكبيرة الافتتاح ، ولا يعود . وعن مالك روايتان ، فروى عبد الله بن وهب عنه مثل قول الشافعي وروى عبد الرحمن بن القاسم عنه مثل قول أبي حنيفة . دليلنا : إجماع الفرقة المحقة فإنهم لا يختلفون في ذلك ، وأنه أفضل . وروى زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : رفعك يديك في الصلاة زين لها . وروى معاوية بن عمار قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام يرفع يديه إذا ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا سجد ، وإذا رفع رأسه من السجود ، وإذا أراد أن يسجد الثانية . مسألة 72 : ينبغي أن يرفع يديه إلى حذاء شحمتي أذنيه . وقال الشافعي : يرفعهما إلى حذاء المنكبين . وقال أبو حنيفة : إلى حذاء الأذنين ، وبه قال سفيان الثوري . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك أفضل . وروى أبو بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا افتتحت الصلاة فكبرت ، فلا تجاوز أذنيك ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك . وروى صفوان بن مهران الجمال قال : رأيت أبا عبد الله إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى تكاد تبلغ أذنيه . مسألة 73 : يستحب أن يكون مضموم الأصابع إذا رفع يديه بالتكبير .