بكر ، وفي الفقهاء عطاء وأهل مكة وأهل المدينة وأهل الشام ومصر والأوزاعي
والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور .
وقال أبو حنيفة وسفيان وابن أبي ليلى : يرفعهما عند تكبيرة الافتتاح ، ولا
يعود .
وعن مالك روايتان ، فروى عبد الله بن وهب عنه مثل قول الشافعي وروى
عبد الرحمن بن القاسم عنه مثل قول أبي حنيفة .
دليلنا : إجماع الفرقة المحقة فإنهم لا يختلفون في ذلك ، وأنه أفضل .
وروى زرارة بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : رفعك يديك
في الصلاة زين لها .
وروى معاوية بن عمار قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام يرفع يديه إذا
ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا سجد ، وإذا رفع رأسه من السجود ، وإذا
أراد أن يسجد الثانية .
مسألة 72 : ينبغي أن يرفع يديه إلى حذاء شحمتي أذنيه .
وقال الشافعي : يرفعهما إلى حذاء المنكبين .
وقال أبو حنيفة : إلى حذاء الأذنين ، وبه قال سفيان الثوري .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك أفضل .
وروى أبو بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا افتتحت الصلاة
فكبرت ، فلا تجاوز أذنيك ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما
رأسك .
وروى صفوان بن مهران الجمال قال : رأيت أبا عبد الله إذا كبر في الصلاة
يرفع يديه حتى تكاد تبلغ أذنيه .
مسألة 73 : يستحب أن يكون مضموم الأصابع إذا رفع يديه بالتكبير .
الينابيع الفقهية — صفحة 79
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٩