والدعاء إلى الصلاة وإلى الفلاح مرتين مرتين ، والتكبير مرتين والشهادة بالتوحيد
مرة واحدة ، وفي أذان الفجر التثويب مرتين .
وقال أبو حنيفة : لا يستحب الترجيع ، والباقي مثل قول الشافعي ، إلا التثويب
فيكون الأذان عنده خمس عشرة كلمة .
وقال مالك : يستحب الترجيع والتكبير في أوله مرتان فيكون سبع عشرة
كلمة .
وقال أبو يوسف : التكبير مرتان ، والترجيع لا يستحب فيه فيكون ثلاث
عشرة كلمة .
وقال أحمد بن حنبل : إن يرجع فلا بأس ، وإن لم يرجع فلا بأس . وهذا
حكاه أبو بكر بن المنذر .
مسألة 20 : الإقامة سبعة عشر فصلا على ترتيب فصول الأذان ، وينقص منه
من التكبيرات في أولها تكبيرتين ، ويزاد فيها بدلها قد قامت الصلاة مرتين بعد
قوله حي على خير العمل ، وينقص من التهليل مرة واحدة .
ومن أصحابنا من قال : أن عددها اثنان وعشرون فصلا ، أثبت عدد فصول
الأذان على ما حكيناه ، وزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين .
وقال الشافعي : الإقامة أحد عشر كلمة ، التكبير مرتان ، والشهادتان مرتان ،
والدعاء إلى الصلاة وإلى الفلاح مرة مرة ، والإقامة مرتان ، والتكبير والتهليل مرة
مرة .
وقال في القديم : الإقامة مرة مرة ذكره أبو حامد المروزي : والأول هو
المشهور عندهم ، وبه قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وعروة بن
الزبير والحسن البصري .
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري : الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان ، ويزاد فيها
قد قامت الصلاة مرتين فتكون الإقامة عنده أكثر فصولا من الأذان وهي سبع
الينابيع الفقهية — صفحة 53
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٣