تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
والدعاء إلى الصلاة وإلى الفلاح مرتين مرتين ، والتكبير مرتين والشهادة بالتوحيد مرة واحدة ، وفي أذان الفجر التثويب مرتين . وقال أبو حنيفة : لا يستحب الترجيع ، والباقي مثل قول الشافعي ، إلا التثويب فيكون الأذان عنده خمس عشرة كلمة . وقال مالك : يستحب الترجيع والتكبير في أوله مرتان فيكون سبع عشرة كلمة . وقال أبو يوسف : التكبير مرتان ، والترجيع لا يستحب فيه فيكون ثلاث عشرة كلمة . وقال أحمد بن حنبل : إن يرجع فلا بأس ، وإن لم يرجع فلا بأس . وهذا حكاه أبو بكر بن المنذر . مسألة 20 : الإقامة سبعة عشر فصلا على ترتيب فصول الأذان ، وينقص منه من التكبيرات في أولها تكبيرتين ، ويزاد فيها بدلها قد قامت الصلاة مرتين بعد قوله حي على خير العمل ، وينقص من التهليل مرة واحدة . ومن أصحابنا من قال : أن عددها اثنان وعشرون فصلا ، أثبت عدد فصول الأذان على ما حكيناه ، وزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين . وقال الشافعي : الإقامة أحد عشر كلمة ، التكبير مرتان ، والشهادتان مرتان ، والدعاء إلى الصلاة وإلى الفلاح مرة مرة ، والإقامة مرتان ، والتكبير والتهليل مرة مرة . وقال في القديم : الإقامة مرة مرة ذكره أبو حامد المروزي : والأول هو المشهور عندهم ، وبه قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وعروة بن الزبير والحسن البصري . وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري : الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان ، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين فتكون الإقامة عنده أكثر فصولا من الأذان وهي سبع
الينابيع الفقهية — صفحة 53 | علي أصغر مرواريد