تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
وإذا تضيق وقت فريضة بدأ بالفرض ثم الصلاة على الميت ، إلا أن يكون الميت يخاف من ظهور حادثة فيه فحينئذ يبدأ بالصلاة عليه . وأفضل ما يصلي على الجنائز في مواضعها الموسومة بذلك ، وإن صلي عليها في المساجد كان أيضا جائزا . ومتى صلي على جنازة ثم بان أنها كانت مقلوبة سويت وأعيدت الصلاة عليها ما لم تدفن ، فإن دفن فقد مضت الصلاة . والأفضل أن لا يصلي على الجنازة إلا على طهر ، فإن فاجأته جنازة ولم يكن على طهر تيمم وصلى عليها ، فإن لم يمكنه صلى عليها بغير طهر ، وكذلك الحكم إن كان جنبا والمرأة إن كانت حائضا جاز أن يصليا من غير اغتسال ، ومع الغسل أفضل ، وإن صلى بغير تيمم أيضا جاز . وإذا كبر على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين وأحضرت جنازة أخرى فهو مخير بين أن يتم خمس تكبيرات على الجنازة الأولة ثم يستأنف الصلاة على الأخرى ، وبين أن يكبر الخمس تكبيرات من الموضع الذي انتهى إليه وقد أجزأه عن الصلاة عليهما . ومتى صلى جماعة عراة على ميت فلا يتقدم إمامهم ، بل يقف في الوسط ، فإن كان الميت عريانا ترك في القبر أولا وغطيت سوأته ثم يصلى عليه بعد ذلك ويدفن . فإذا فرع من الصلاة عليه حمل إلى القبر ، فإذا دنا من قبره وضعه دون القبر بمقدار ذراع . ثم يمر بها إلى شفير القبر مما يلي رجليه في ثلاث دفعات إن كان رجلا ، ولا يفدحه في القبر دفعة واحدة ، وإن كانت امرأة تركها قدام القبر مما يلي القبلة . ثم ينزل إلى القبر الولي أو من يأمره الولي به سواء كان شفعا أو وترا ، وإن كانت امرأة لا ينزل إلى قبرها إلا زوجها أو ذو رحم لها ، فإن لم يكن أحد منهم جاز أن ينزل إليه بعض الرجال المؤمنين ، وإن نزل بعض النساء عند عدم