يسقط فرض الصلاة على الميت إذا صلى عليه واحد ، والزوج أحق بالصلاة
على المرأة من جميع أوليائها .
وإذا أراد الصلاة وكانوا جماعة تقدم الإمام ووقفوا خلفه صفوفا ، فإن كان
فيهم نساء وقفن آخر الصفوف ، فإن كان فيهن حائض وقفت وحدها في صف
بارزة عنهن وعنهم ، فإن كانوا نفسين تقدم واحد ووقف الآخر خلفه بخلاف
صلاة الجماعة ، ولا يقف على يمينه ، وإن كان الميت رجلا وقف الإمام في وسط
الجنازة ، وإن كان امرأة وقف عند صدرها ، وينبغي أن يكون بين الإمام وبين
الجنازة شئ يسير لا يبعد عنها ، ويتحفى عند الصلاة عليه إن كان عليه نعلان ، فإن
لم يكن عليه نعل أو كان عليه خف صلى عليه كذلك ولا ينزعهما .
وكيفية الصلاة عليه أن يرفع يديه بالتكبير ويكبر تكبيرة ويشهد أن لا إله إلا
الله ، ثم يكبر تكبيرة أخرى ولا يرفع يديه ويصلي على النبي وآله ، ثم يكبر الثالثة
ويدعو للمؤمنين ، ثم يكبر الرابعة ويدعو للميت إن كان مؤمنا ، وعليه إن كان
ناصبا ويلعنه ويبرأ منه ، وإن كان مستضعفا قال : ربنا اغفر للذين تابوا ، إلى آخر
الآية ، وإن كان لا يعرف مذهبه سأل الله أن يحشره مع من كان يتولاه ، وإن كان
طفلا سأل الله أن يجعله له ولأبويه فرطا ، ثم يكبر الخامسة ، ولا يبرح من مكانه
حتى ترفع الجنازة ويراها على أيدي الرجال .
ومن فاته شئ من التكبيرات أتمها عند فراع الإمام متتابعة ، فإن رفعت
الجنازة كبر عليها وإن كانت مرفوعة ، وإن بلغت إلى القبر كبر على القبر إن شاء .
والأفضل ألا يرفع يده فيما عدا الأولة ، فإن رفعها كان أيضا جائزا . ومن كبر
تكبيرة قبل الإمام أعادها مع الإمام .
ومن فاتته الصلاة على الجنازة جاز أن يصلي على القبر بعد الدفن يوما وليلة ،
فإن زاد على ذلك لم تجز الصلاة عليه ، ولا تجوز الصلاة على غائب مات في بلد
آخر لأنه لا دليل عليه .
ويكره أن يصلى على جنازة واحدة دفعتين .
الينابيع الفقهية — صفحة 480
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٠