المعركة وبه رمق ثم مات نزع عنه ثيابه وغسل وكفن وحنط وصلى عليه .
وكل مقتول سوى من ذكرناه فلا بد من غسله وتحنيطه وتكفينه ظالما كان
أو مظلوما ، وحكم الصغير والكبير والذكر والأنثى سواء إذا قتل في المعركة غير
أنه يصلى عليه ، ولا فرق بين أن يقتل بحديد أو بخشب أو بحجارة أو برفس ،
والحكم فيه سواء لعموم الأخبار .
الجنب إذا استشهد لا يجب غسله وكان حكمه حكم من ليس كذلك لأنه لا
دليل عليه .
إذا وجد في المعركة ميت وليس به أثر حكم له بحكم الشهداء .
إذا جرح في المعركة ومات قبل أن تنقضي الحرب وينقل عنها فهو شهيد ،
أكل أو لم يأكل ، وإن مات بعد تقضي الحرب وجب غسله وإن لم يأكل
ويشرب .
كل من قتل في المعركة حكم له بحكم الشهادة ، عمدا قتل أو خطأ ،
بسلاح أو غير سلاح ، شوهد قاتله أو لم يشاهد .
إذا وجد غريق أو محترق في حال القتال حكم له بالشهادة ، وإن خرج بعد
القتال وبقى ولو كانت ساعة أو أوصى أو أكل وجب غسله .
ولد الزنى يغسل ويصلى عليه إذا مات ، خلافا لقتادة في أنه لا يغسل ولا
يصلى عليه .
والنفساء تغسل ويصلى عليها ، خلافا للحسن البصري في أنه لا يصلى عليها .
قتيل أهل البغي لا يغسل ولا يصلي عليه لأنه كافر .
قتيل أهل العدل في جهة أهل البغي لا يغسل ويصلى عليه .
قطاع الطريق إذا قتلوا غسلوا وصلى عليهم ، ومن قتله قطاع الطريق غسلوا
وصلي عليهم .
إذا اختلط قتلى المسلمين بالمشركين ، روي أن أمير المؤمنين عليه السلام
قال : ينظر إلى مؤتزرهم فمن كان صغير الذكر يدفن ، فعلى هذا يصلى على من
الينابيع الفقهية — صفحة 477
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٧