تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
المعركة وبه رمق ثم مات نزع عنه ثيابه وغسل وكفن وحنط وصلى عليه . وكل مقتول سوى من ذكرناه فلا بد من غسله وتحنيطه وتكفينه ظالما كان أو مظلوما ، وحكم الصغير والكبير والذكر والأنثى سواء إذا قتل في المعركة غير أنه يصلى عليه ، ولا فرق بين أن يقتل بحديد أو بخشب أو بحجارة أو برفس ، والحكم فيه سواء لعموم الأخبار . الجنب إذا استشهد لا يجب غسله وكان حكمه حكم من ليس كذلك لأنه لا دليل عليه . إذا وجد في المعركة ميت وليس به أثر حكم له بحكم الشهداء . إذا جرح في المعركة ومات قبل أن تنقضي الحرب وينقل عنها فهو شهيد ، أكل أو لم يأكل ، وإن مات بعد تقضي الحرب وجب غسله وإن لم يأكل ويشرب . كل من قتل في المعركة حكم له بحكم الشهادة ، عمدا قتل أو خطأ ، بسلاح أو غير سلاح ، شوهد قاتله أو لم يشاهد . إذا وجد غريق أو محترق في حال القتال حكم له بالشهادة ، وإن خرج بعد القتال وبقى ولو كانت ساعة أو أوصى أو أكل وجب غسله . ولد الزنى يغسل ويصلى عليه إذا مات ، خلافا لقتادة في أنه لا يغسل ولا يصلى عليه . والنفساء تغسل ويصلى عليها ، خلافا للحسن البصري في أنه لا يصلى عليها . قتيل أهل البغي لا يغسل ولا يصلي عليه لأنه كافر . قتيل أهل العدل في جهة أهل البغي لا يغسل ويصلى عليه . قطاع الطريق إذا قتلوا غسلوا وصلى عليهم ، ومن قتله قطاع الطريق غسلوا وصلي عليهم . إذا اختلط قتلى المسلمين بالمشركين ، روي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : ينظر إلى مؤتزرهم فمن كان صغير الذكر يدفن ، فعلى هذا يصلى على من