تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
فإن باشر جسمه وقد برد بالموت بطلت صلاته وعليه الغسل وإعادة الصلاة . ومن لحق بتكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة ، فإن خاف فوت الركوع أجزأه تكبير واحد عن الاستفتاح والركوع إذا نوى به الاستفتاح ، فإن نوى به تكبير الركوع لم تصح صلاته . ومن فاتته ركعة مع الإمام جعل ما يلحق معه أول صلاته ، فإذا سلم الإمام قام فتمم ما فاته مثال ذلك من صلى مع الإمام الظهر أو العصر وفاتته ركعتان ، قرأ في الركعتين مع الحمد وسورة إن تمكن ، فإن لم يمكنه اقتصر على الحمد وحدها ثم صلى بعد تسليم الإمام ركعتين يقرأ فيهما الحمد وحدها أو يسبح . وإن فاتته ركعة قرأ في الثانية الحمد وسورة وجلس مع الإمام في التشهد الأول تبعا له ولا يعتد به ويحمد الله ويسبحه ، فإذا قام الإمام إلى الثانية قام إليها وكانت ثانية له ، فإذا صلى الإمام الثالثة جلس هو للتشهد وتشهد تشهدا خفيفا ، ثم يلحق به في الرابعة للإمام وتكون ثالثة له ، فإذا جلس للتشهد الأخير جلس معه يحمد الله تعالى ويسبحه ، فإذا سلم الإمام قام فأضاف إليها ركعة وتشهد وسلم . وينبغي ألا يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام ، فإن رفع رأسه ناسيا عاد إليه ليكون رفعه مع رفع الإمام ، وكذلك القول في السجود ، وإن فعل ذلك متعمدا لم يجز له العود إليه أصلا بل يقف حتى يلحقه الإمام ، هذا إذا كان مقتديا به ، فإن لم يكن مقتديا به لم يجز له العود إليه على كل حال لأنه يزيد في صلاته . ومن أدرك الإمام وقد رفع رأسه من الركوع استفتح الصلاة وسجد معه السجدتين ولا يعتد بهما ، وإن وقف حتى يقوم الإمام إلى الثانية كان له ذلك ، وإن أدركه في حال التشهد استفتح وجلس معه ، فإذا سلم الإمام قام واستقبل الصلاة ، ولا يجب عليه إعادة تكبيرة الإحرام . وتسليمة الإمام في الصلاة مرة واحدة تجاه القبلة يشير بعينه إلى يمينه ، ولا ينبغي أن يزول من مكانه حتى يتم من فاته شئ من الصلاة صلاته . ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين في جميع الصلوات ، وليس