تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
المسجد إلى داره صحت صلاتهم ، فإن كان قدام هذا الصف في داره صف لم تصح صلاة من كان قدامه ، ومن صلى خلفهم صحت صلاته ، سواء كان على الأرض أو في غرفة منها ، لأنهم مشاهدون الصف المتصل بالإمام والصف الذي قدامه لا يشاهدون الصف المتصل بالإمام . يستحب أن ينتظر الإمام الذي جرت عادته بالصلاة في المسجد ، فإن خيف فوت الوقت أو فوت وقت الفضل جاز تقديم غيره . من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته ، وإن فارقه لعذر وتمم صلاته صحت صلاته ولا يجب عليه إعادتها . شرائط إمام الصلاة خمسة : القراءة والفقه والشرف والهجرة والسن . فالقراءة والفقه مقدمان ، والقراءة مقدمة على الفقه إذا تساويا في الفقه ، ويعني بالقراءة القدر الذي يحتاج إليه في الصلاة ، فإذا تساويا في القراءة قدم الأفقه ، فإن كان أحدهما فقيها لا يقرأ والآخر قارئ لا يفقه فالقارئ أولى ، لأن القراءة شرط في صحة الصلاة والفقه ليس بشرط ، وإن كان أحدهما يقرأ ما يكفي في الصلاة لكنه أفقه ، والآخر كامل القراءة غير كامل الفقه لكنه معه من الفقه ما يعرف معه أحكام الصلاة جاز تقديم أيهما كان . فإن تساويا في الفقه والقراءة قدم الأشرف ، فإن تساويا في الشرف قدم أقدمهما هجرة ، فإن تساويا في الهجرة قدم أسنهما - ويريد بذلك من كان سنه في الإسلام أكثر ، لأنه لو أسلم كافر وله تسعون سنة وهناك من له ثمانون سنة مسلما لم يقدم الأسن - فإن تساويا في ذلك قدم أصبحهما وجها . يجوز للمرأة أن تؤم النساء في الفرائض والنوافل ، وتقوم وسطهن ولا تبرز من الصف ، فإن كثر النساء وقفن صفوفا مثل الرجال . ويكره للرجل أن يصلي بقوم وهم له كارهون . وقت القيام إلى الصلاة عند فراع المؤذن من كمال الأذان ، وكذلك وقت الإحرام بها عند الفراع منه على التمام . ليس من شرط صلاة الإمام أن ينوي أنه يصلي بقوم نساء كانوا أو رجالا ،