فإن عن لبعضهم حاجة في البلد فعاد إليه في طريقه في الرجوع ، فإن دخل بيته
وحضرت الصلاة تمم لأنه في موضع مقامه وإن أراد الخروج بعده بلا فصل .
من دخل عليه الوقت وهو مسافر وجب عليه التقصير ، فإن نوى المقام قبل
أن يخرج الوقت لزمه التمام .
من دخل في الصلاة بنية القصر ثم عن له المقام عشرا تمم الصلاة ، فإن شك
فلا يدري بنية القصر دخل أولا ولم ينو المقام عشرا قصر ولم يتمم ، فإن كان
نوى المقام عشرا ودخل في الصلاة بنية التمام ثم عن له الخروج لم يجز له
القصر إلى أن يخرج مسافرا .
المسافر إذا صلى خلف مقيم لا يلزمه التمام ، دخل معه في أول صلاته أو
آخرها .
من ترك الصلاة في حضر قضاها على التمام ، مسافرا كان أو حاضرا ، وإن
تركها في السفر وذكر قضاها على التقصير ، مسافرا كان أو حاضرا .
إذا أم مسافر بمسافرين ومقيمين وأحدث ثم استخلف مقيما صلى المستخلف
صلاة المقيم ، ولا يلزم المسافرين التمام .
ومتى نوى المسافر في خلال الصلاة المقام تمم الصلاة ولا يستأنفها صلاة
مقيم ، فإن كان المأمومون مسافرين لم يلزمهم التمام .
من نسي في السفر فصلى صلاة مقيم لم يلزمه الإعادة إلا إذا كان الوقت باقيا
فإنه يعيد ، ومتى صلى صلاة مقيم متعمدا أعاد على كل حال ، اللهم إلا أن لم يعلم
وجوب التقصير فحينئذ يسقط عنه فرض الإعادة .
إذا قصر المسافر مع الجهل بجواز التقصير بطلت صلاته لأنه صلى صلاة
يعتقد أنها باطلة .
إذا أحرم في السفينة بصلاة مقيم ثم سارت السفينة لم يلزمه التقصير ، لأن من
شرط التقصير أن يتوارى عنه جدران مصره أو يخفى عليه أذان مصره ، فإن دخل
في الصلاة مسافرا بنية التقصير وسارت السفينة فدخلت بلدة وهو فيها تمم صلاة
الينابيع الفقهية — صفحة 432
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٣٢