تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
بالنبي مرتين ، والدعاء إلى الصلاة دفعتين وإلى الفلاح مرتين ، والدعاء إلى خير العمل مرتين ، وتكبيرتان ، والتهليل دفعتين . وفصول الإقامة مثل ذلك ، ويسقط في أوله التكبير دفعتين ، ويزيد بدله قد قامت الصلاة مرتين ، ويسقط التهليل مرة واحدة ، ومن أصحابنا من جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان وزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين ، ومنهم من جعل في آخرهما التكبير أربع مرات . فأما قول : أشهد أن عليا أمير المؤمنين ، وآل محمد خير البرية ، على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان ، ولو فعله الإنسان لم يأثم به غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله . فصل : فيما يقارن حال الصلاة : ما يقارن حال الصلاة على ثلاثة أقسام : أفعال ، وكيفياتها ، وتروك ، وكل واحد منها على ضربين : مفروض ومسنون . فالمفروض من الأفعال في أول ركعة ثلاثة عشر فعلا : القيام مع القدرة أو ما يقوم مقامه مع العجز ، والنية ، وتكبيرة الإحرام ، والقراءة ، والركوع ، والتسبيح فيه ، ورفع الرأس منه ، والسجود الأول والتسبيح فيه ، ورفع الرأس منه ، والسجود الثاني والذكر فيه ، ورفع الرأس منه . وفي الركعة الثانية أحد عشر فعلا ، لأنه تسقط تكبيرة الإحرام وتجديد النية ، ويزيد عليه بخمسة أشياء : الجلوس في التشهد ، والشهادتان ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والصلاة على آله ، يصير الجميع في الركعتين تسعة وعشرين فعلا ، فإن كانت صلاة الفجر أضاف إلى ذلك التسليم فيصير ثلاثين ، وفي أصحابنا من قال : إنه سنة ، وإن كانت المغرب زاد في الثالثة مثل ما زاد في الثانية وجعل التسليم في آخرها ، وإن كانت رباعية أضاف إلى الركعتين مثلها وجعل التسليم في آخرها . وتنقسم هذه الأفعال قسمين : أحدهما : تسمى ركنا ، والآخر ليس بركن ،