تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
ويستحب أن يكون المؤذن على موضع مرتفع . أذان المسافر مثل أذان الحاضر . إذا أذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لكل من يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد ، ويجوز له أن يؤذن ويقيم فيما بينه وبين نفسه ، فإن لم يفعل فلا شئ عليه . ومن أذن وأقام ليصلي وحده وجاء قوم أرادوا أن يصلوا جماعة أعادهما فلا يكتفي بما تقدم . وإذا دخل قوم المسجد وقد صلى الإمام جماعة وأرادوا أن يجمعوا فليس عليهم أذان ولا إقامة ، يتقدم أحدهم يجمع بهم إذا لم ينفض الجمع ، فإن انفضوا أذنوا وأقاموا . ومن أحدث في حال الأذان أعاد الوضوء وبنى عليه ، وإن كان في الإقامة استقبلها ، وإن أحدث في الصلاة استأنفها إذا توضأ ، وليس عليه إعادة الإقامة إلا أن يتكلم فإن تكلم أعاد الإقامة . ومن صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام ، وليس عليه ذلك إذا صلى خلف من يقتدى به ، وإذا دخلت المسجد وكان الإمام ممن لا يقتدى به وخشيت إن اشتغلت بالأذان والإقامة فاتتك الصلاة جاز الاقتصار على التكبيرتين ، وعلى قول : قد قامت الصلاة ، وروي أنه يقول : حي على خير العمل ، دفعتين لأنه لم يقل ذلك . وإذا قال المقيم : قد قامت الصلاة ، فقد حرم الكلام على الحاضرين إلا ما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صف . ويستحب رفع الصوت بالأذان في المنزل فإنه ينفي العلل والأسقام على ما روي عنهم عليه السلام . والأذان والإقامة خمسة وثلاثون فصلا : ثمانية عشر فصلا الأذان ، وسبعة عشر فصلا الإقامة . ففصول الأذان : أربع تكبيرات في أوله ، والإقرار بالتوحيد مرتين ، والإقرار