كيف شاء لأن معرفة ذلك لا طريق إليه ويشق لأنه ربما لم يتعين له جميع ذلك
أصلا فيؤدى إلى أن لا يصلى على الأرض أصلا .
إذا كانت العمامة على أحد طرفيها نجاسة والطرف الآخر طاهر ، فترك
الطاهر على رأسه والطرف الآخر على الأرض أو على سرير هو واقف عليه
فتحرك بحركته أو لم يتحرك صحت صلاته لأنه ليس بحامل لنجاسة ولا
بلابس لثوب نجس .
ومتى شد حبلا في كلب أو في سفينة فيها نجاسة - إما في موضع النجاسة أو
في موضع طاهر - والطرف الآخر معه سواء كان واقفا عليه أو في يده أو
مشدودا به فإنه لا تبطل صلاته لأنه لا دليل عليه .
من حمل حيوانا طاهرا مثل الطيور وغيرها أو مثل حمل صغير أو صبيا
صغيرا لم تبطل صلاته ، فإن حمل ما هو نجس مثل الكلب والخنزير والأرنب
والثعلب بطلت صلاته .
وإن حمل قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس بالرصاص فجعلها في كمه أو
في جيبه بطلت صلاته لأنه حامل لنجاسة ، وفي الناس من قال : لا تبطل ، قياسا
على حمل حيوان في جوفه نجاسة ، والأول أصح .
التختم بالذهب حرام على الرجال ، وكذا لبس الحرير ، ومباح ذلك
للنساء ، ولبس الثياب المفدمة بلون من الألوان والتختم بالحديد مكروه في
الصلاة .
ولا يجوز للمشرك دخول شئ من المساجد لا بإذن ولا بغير إذن ،
ولا يحل لمسلم أن يأذن له في ذلك لأن المشرك نجس والمساجد تنزه من
النجاسات .
فصل : في ذكر الأذان والإقامة وأحكامها :
الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في الخمس صلوات المفروضات في اليوم
الينابيع الفقهية — صفحة 382
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٨٢