تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
كيف شاء لأن معرفة ذلك لا طريق إليه ويشق لأنه ربما لم يتعين له جميع ذلك أصلا فيؤدى إلى أن لا يصلى على الأرض أصلا . إذا كانت العمامة على أحد طرفيها نجاسة والطرف الآخر طاهر ، فترك الطاهر على رأسه والطرف الآخر على الأرض أو على سرير هو واقف عليه فتحرك بحركته أو لم يتحرك صحت صلاته لأنه ليس بحامل لنجاسة ولا بلابس لثوب نجس . ومتى شد حبلا في كلب أو في سفينة فيها نجاسة - إما في موضع النجاسة أو في موضع طاهر - والطرف الآخر معه سواء كان واقفا عليه أو في يده أو مشدودا به فإنه لا تبطل صلاته لأنه لا دليل عليه . من حمل حيوانا طاهرا مثل الطيور وغيرها أو مثل حمل صغير أو صبيا صغيرا لم تبطل صلاته ، فإن حمل ما هو نجس مثل الكلب والخنزير والأرنب والثعلب بطلت صلاته . وإن حمل قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس بالرصاص فجعلها في كمه أو في جيبه بطلت صلاته لأنه حامل لنجاسة ، وفي الناس من قال : لا تبطل ، قياسا على حمل حيوان في جوفه نجاسة ، والأول أصح . التختم بالذهب حرام على الرجال ، وكذا لبس الحرير ، ومباح ذلك للنساء ، ولبس الثياب المفدمة بلون من الألوان والتختم بالحديد مكروه في الصلاة . ولا يجوز للمشرك دخول شئ من المساجد لا بإذن ولا بغير إذن ، ولا يحل لمسلم أن يأذن له في ذلك لأن المشرك نجس والمساجد تنزه من النجاسات . فصل : في ذكر الأذان والإقامة وأحكامها : الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في الخمس صلوات المفروضات في اليوم
الينابيع الفقهية — صفحة 382 | علي أصغر مرواريد