تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
عليه ، ولا يسجد على الصهروج . والسجادة إذا كانت معمولة بالخيوط جاز السجود عليها ، وإن كانت معمولة بالسيور وكانت ظاهرة تقع الجبهة عليها لم يجز ، وكذلك حكم الحصر وما يعمل من نبات الأرض . ويكره السجود على القرطاس إذا كان مكتوبا لمن يحسن القراءة فإن كان خاليا من الكتابة أو لا يحسن أن يقرأها أو كان الموضع مظلما زالت الكراهة . والبواري والحصر وكلما عمل من نبات الأرض غير القطن والكتان إذا أصابتها نجاسة مائعة مثل البول وما أشبهه وجففتها الشمس جاز السجود عليها ، فأما غير ذلك من الثياب فإنه لا يطهر بالشمس ، وإن جففتها الريح في القئ لم يجز السجود عليها . وحكم الأرض إذا كانت عليها نجاسة مائعة حكم البواري والحصر سواء ، ومتى كانت النجاسة جامدة لا يطهرها غير الغسل بالماء . ولا يجوز أن يسجد على ما هو لابس له ، فإن خاف الرمضاء جاز أن يسجد على كمه ، فإن لم يكن معه ثوب سجد على كفه ، وإذا حصل في ثلج ولم يكن معه ما يسجد عليه جاز أن يسجد عليه إذا أمكن جبهته من السجود عليه . فصل : في حكم الثوب والبدن والأرض إذا أصابته نجاسة وكيفية تطهيره : قد فصلنا في كتاب الطهارة النجاسة التي يجب إزالة قليلها وكثيرها ، وما لا يجب إزالة قليلها ولا كثيرها ، وما يجب إزالة كثيرها دون قليلها ، فلا وجه لإعادته . فمتى صلى في ثوب نجس متعمدا أعاد الصلاة على كل حال ، وإن صلى ساهيا والوقت باق أعاد ، وإن خرج الوقت وكان علم حصول النجاسة في ثوبه فلم يزله أعاد ، وإن لم يعلم أصلا إلا بعد أن صلى وقد خرج الوقت فلا إعادة عليه . وحكم الظن في هذا الباب حكم العلم سواء .
الينابيع الفقهية — صفحة 377 | علي أصغر مرواريد