تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
كانت تحت رجله لم يكن به بأس . ويكره أن يصلى وفي قبلته نار في مجمرة أو قنديل أو غيرهما ، وكذلك يكره أن يكون في قبلته سيف مشهر إلا عند الخوف من العدو . ولا يصلى الرجل وإلى جنبه امرأة تصلي ، سواء كانت مقتدية به أو لم تكن كذلك ، فإن فعلا بطلت صلاتهما ، فإن صلت خلفه في صف بطلت صلاة من عن يمينها وشمالها ومن يحاذيها من خلفها ، ولا تبطل صلاة غيرهم ، وإن صلت بجنب الإمام بطلت صلاتها وصلاة الإمام ، ولا تبطل صلاة المأمومين الذين هم وراء الصف الأول ، فإن كانت بين يديه أو عن يمينه أو عن شماله قاعدة لا تصلي أو من خلفه - وإن كانت تصلي - لم يكن صلاة واحد منهما باطلة ، فإن اجتمعا في محمل صلى الرجل أولا أو المرأة ولا يصليان معا في حالة واحدة . وتكره الصلاة في موضع بين حائط قبلته من بول أو قذر ، وكذلك تكره الصلاة في بيت فيه مجوسي ، ولا تكره إذا كان فيه يهودي أو نصراني . ويكره أن يكون بين يديه مصحف مفتوح أو شئ مكتوب لأنه يشغله عن الصلاة . ويستحب أن يكون جميع مكان المصلي طاهرا لا نجاسة فيه ، غير أنه متى كان موضع سجوده طاهرا وعلى الباقي نجاسة يابسة لا تتعدى إليه أجزأت صلاته ، سواء تحركت بحركته أو لم تتحرك بأن يكون النجاسة في أطرافه . فصل : في ستر العورة : ستر العورتين اللتين هما القبل والدبر واجب على الرجال ، والفضل في ستر ما بين السرة إلى الركبة وستر الركبتين مع ذلك ، وأفضل من ذلك أن يكون عليه ثوب ضيق أو إزار ، فإن انكشف عورتاه في الصلاة وجب عليه سترهما ولا تبطل صلاته ، سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كله . فأما العريان ، فإن قدر على ما يستر به عورته من خرق أو ورق أو طين يطلي