كانت تحت رجله لم يكن به بأس .
ويكره أن يصلى وفي قبلته نار في مجمرة أو قنديل أو غيرهما ، وكذلك
يكره أن يكون في قبلته سيف مشهر إلا عند الخوف من العدو .
ولا يصلى الرجل وإلى جنبه امرأة تصلي ، سواء كانت مقتدية به أو لم تكن
كذلك ، فإن فعلا بطلت صلاتهما ، فإن صلت خلفه في صف بطلت صلاة من عن
يمينها وشمالها ومن يحاذيها من خلفها ، ولا تبطل صلاة غيرهم ، وإن صلت بجنب
الإمام بطلت صلاتها وصلاة الإمام ، ولا تبطل صلاة المأمومين الذين هم وراء
الصف الأول ، فإن كانت بين يديه أو عن يمينه أو عن شماله قاعدة لا تصلي أو من
خلفه - وإن كانت تصلي - لم يكن صلاة واحد منهما باطلة ، فإن اجتمعا في
محمل صلى الرجل أولا أو المرأة ولا يصليان معا في حالة واحدة .
وتكره الصلاة في موضع بين حائط قبلته من بول أو قذر ، وكذلك تكره
الصلاة في بيت فيه مجوسي ، ولا تكره إذا كان فيه يهودي أو نصراني .
ويكره أن يكون بين يديه مصحف مفتوح أو شئ مكتوب لأنه يشغله عن
الصلاة .
ويستحب أن يكون جميع مكان المصلي طاهرا لا نجاسة فيه ، غير أنه متى
كان موضع سجوده طاهرا وعلى الباقي نجاسة يابسة لا تتعدى إليه أجزأت
صلاته ، سواء تحركت بحركته أو لم تتحرك بأن يكون النجاسة في أطرافه .
فصل : في ستر العورة :
ستر العورتين اللتين هما القبل والدبر واجب على الرجال ، والفضل في
ستر ما بين السرة إلى الركبة وستر الركبتين مع ذلك ، وأفضل من ذلك أن
يكون عليه ثوب ضيق أو إزار ، فإن انكشف عورتاه في الصلاة وجب عليه
سترهما ولا تبطل صلاته ، سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كله .
فأما العريان ، فإن قدر على ما يستر به عورته من خرق أو ورق أو طين يطلي
الينابيع الفقهية — صفحة 373
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٧٣