تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
العربي ، ويجوز الصلاة في الخفين والجرموقين إذا كان لهما ساق . ويكره للإمام في الصلاة ترك الرداء مع الاختيار ، ويجوز ذلك عند الضرورة ، ولا يجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعالب ولا الذي فوقه على ما وردت به الرواية ، وعندي أن هذه الرواية محمولة على الكراهة أو على أنه إذا كان أحدهما رطبا ، لأن ما هو نجس إذا كان يابسا لا تتعدى منه النجاسة إلى غيره . ويكره الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه ، وكذلك يكره إذا كانا من حرير محض . ويكره الصلاة في الحديد المشهر مثل السكين والسيف ، فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس به ، وكذلك حكم المفتاح والدراهم السود ، ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة ، وكذلك تصلي المرأة في ثوب الرجل . وإذا عمل كافر لمسلم ثوبا فلا يصلى فيه إلا بعد غسله ، وكذلك إذا صبغه له لأن الكافر نجس ، سواء كان كافر أصل أو كافر ردة أو كافر ملة ، وإذا استعار ثوبا من مستحل شئ من النجاسات أو المسكرات فلا يصلى فيه حتى يغسله . ويكره للمرأة أن تصلي في خلاخل لها صوت ، فإن كانت صماء لم يكن بالصلاة فيها بأس ، ولا بأس أن يصلى وفي كمه طائر إذا خاف ضياعه ، ولا يصلى في ثوب فيه تماثيل ، ولا في خاتم كذلك ، ويجوز الصلاة في خرق الخضاب للرجال والنساء إذا كانت طاهرة . فصل : في ذكر ما يجوز الصلاة فيه من المكان وما لا يجوز : تجوز الصلاة في الأماكن كلها بشرطين : أحدهما : أن يكون ملكا أو في حكم الملك بأن يكون مأذونا له فيه . والثاني : أن يكون خاليا من نجاسة . فإن صلى في مكان مغصوب مع الاختيار لم تجز الصلاة فيه ، ولا فرق بين
الينابيع الفقهية — صفحة 370 | علي أصغر مرواريد