تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
يقطع صلاته ما يمر به من كلب أو خنزير أو امرأة أو رجل وغير ذلك . ويكره الفريضة في جوف الكعبة ، فإن تضيق عليه الوقت ولم يمكنه الخروج منها جاز أن يصلى فيها ، وكذلك إن كان محبوسا فيها ، وأما النوافل فإنه مأمور بالصلاة فيها . ومتى انهدم البيت جاز الصلاة إلى جهته ، وإن حصل فوق الكعبة روى أصحابنا أنه يصلى مستلقيا ويصلى إلى البيت المعمور في السماء الثالثة أو الرابعة - على الخلاف فيه - إيماء ، ويعرف البيت بالصراح . وإن صلى كما يصلى إذا كان جوفها كانت صلاته ماضية ، سواء كان السطح له سترة من نفس البناء أو مفروضا فيه السترة ، وسواء وقف على سطح البيت أو على حائطه ، اللهم إلا أن يقف على طرف الحائط حتى لا يبقى بين يديه جزء من البيت فإنه لا تجوز حينئذ صلاته لأنه يكون حينئذ استدبر القبلة . وإذا صلى جوف الكعبة ، فلا فرق بين أن يصلى إلى بعض البنيان أو إلى ناحية الباب ، وسواء كان الباب مفتوحا أو لم يكن ، وسواء كان للباب عتبة أو لم يكن ، فإن الصلاة جائزة في جميع هذه الأحوال ، وسواء صلى منفردا أو جماعة فإن الصلاة ماضية ، ومتى انهدم البيت وصلى جوف عرصته كان جائزا إذا بقي من البيت جزء يستقبله على ما قلناه فوق الكعبة سواء . مرابض الغنم لا بأس بالصلاة فيها ، ولا يصلى على الثلج ، فإن لم يقدر على الأرض فرش فوقه ما يسجد عليه ، فإن لم يجد صلب بيده الثلج وسجد عليه مع الضرورة . فإن كان في أرض وحل أو في حال خوض الماء صلى إيماء ولا يسجد عليها . ولا يصلى في بيوت النيران وليس ذلك بمحظور ، والصلاة في الظواهر بين الجواد ليس به بأس ، ويجوز الصلاة في البيع والكنائس ، ويكره في بيوت المجوس ، فإن فعل رش الموضع بالماء فإذا جف صلى فيه . ولا يصلى وفي قبلته أو يمينه أو شماله صورة وتماثيل إلا أن يغطيها ، فإن
الينابيع الفقهية — صفحة 372 | علي أصغر مرواريد