تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
الثعلب والأرنب والدب وسائر السباع والسنور وغيرها مما لا يحل أكله مما نذكره فيما بعد ، ورويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور ، والأصل ما قدمناه ، فأما السنجاب والحواصل فإنه لا خلاف أنه يجوز الصلاة فيهما . وجلد الميتة لا يطهر بالدباغ ، سواء أكل لحمه أو لم يؤكل ، وكلما لا تتم الصلاة فيه منفردا جازت الصلاة فيه وإن كان من إبريسم - مثل التكة والجورب والقلنسوة والخف والنعل - والتنزه عنه أفضل ، والثوب إذا كان فيه تمثال وصورة لا يجوز الصلاة فيه ، ويجوز للنساء الصلاة في الإبريسم المحض والتنزه عنه أفضل . ومن اشترى جلدا على أنه مذكى جاز أن يصلى فيه وإن لم يكن كذلك إذا اشترى ذلك من سوق المسلمين ممن لا يستحل الميتة ، ولا يجوز شراؤها ممن يستحل ذلك أو كان متهما فيه . ويكره الصلاة في الثياب السود كلها ما عدا العمامة والخف فإنه لا بأس بالصلاة فيهما وإن كانا سوداوين ، ويجوز للرجال الصلاة في ثوب واحد إذا كان صفيقا ، وإن كان رقيقا كره له ذلك إلا أن يكون تحته مئزر يستر العورة . ويكره أن يأتزر فوق القميص . ويكره اشتمال الصماء ، وهو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده ويجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود ، ويجوز أن يأتزر ببعض ثوب ويرتدي بالبعض الآخر ، فإن لم يكن معه إلا سراويل لبسه وطرح على عنقه خيطا أو تكة أو ما أشبههما . ويكره للرجل أن يصلى في عمامة لا حنك لها ، ولا يصلى الرجل وعليه لثام بل يكشف موضع جبهته للسجود وفاه لقراءة القرآن . ويكره للمرأة النقاب في الصلاة ، ولا يصلى الرجل وعليه قباء مشدود إلا بعد أن يحله إلا في حال الحرب . ويكره الصلاة في الشمشك والنعل السندي ، ويستحب الصلاة في النعل