تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
القدرة على الماء . وقال أبو حنيفة : تفتقر إلى الطهارة ويجوز التيمم . دليلنا : إجماع الفرقة . مسألة 546 : يسقط الفرض بصلاة واحد . وقال الشافعي : إذا صلى جماعة على جنازة منهم متطهرون ومنهم محدثون فإن كان المتطهرون ثلاثة سقط فرض الصلاة ، وإن كانوا أقل من ذلك لم يسقط ، قال أصحابه : هذا من كلامه يدل على أن فرض الصلاة لا يسقط بأقل من الثلاث ، وهو أقل الجمع . دليلنا : إجماع الفرقة . مسألة 547 : إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة على الجنازة فإنه يكبر ويدخل في الصلاة ولا ينتظر تكبيرة الإمام ، فإذا فرع الإمام قضى ما فاته ، سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع ، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي . وقال الأوزاعي : يأتي بما أدرك مع الإمام ، فإذا سلم سلم معه ، ولا يقضي ما فاته . وقال أبو حنيفة : إذا أدرك بعض الصلاة فلا يدخل حتى يكبر الإمام ثم يدخل ، فإذا فرع الإمام من الصلاة نظر ، فإن رفعت الجنازة بطلت صلاته ولا يقضي ما فاته ، وإن لم ترفع قضى ما فاته . دليلنا : إجماع الفرقة . مسألة 548 : من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا ، ومن فاتته الصلاة جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة ، وقد روي : ثلاثة أيام . وقال الشافعي : يجوز أن يصلي عليها ثانيا وثالثا ، وكذلك يجوز أن يصلي