القدرة على الماء .
وقال أبو حنيفة : تفتقر إلى الطهارة ويجوز التيمم .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 546 : يسقط الفرض بصلاة واحد .
وقال الشافعي : إذا صلى جماعة على جنازة منهم متطهرون ومنهم محدثون
فإن كان المتطهرون ثلاثة سقط فرض الصلاة ، وإن كانوا أقل من ذلك لم
يسقط ، قال أصحابه : هذا من كلامه يدل على أن فرض الصلاة لا يسقط بأقل من
الثلاث ، وهو أقل الجمع .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 547 : إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة على الجنازة فإنه يكبر
ويدخل في الصلاة ولا ينتظر تكبيرة الإمام ، فإذا فرع الإمام قضى ما فاته ، سواء
رفعت الجنازة أو لم ترفع ، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي .
وقال الأوزاعي : يأتي بما أدرك مع الإمام ، فإذا سلم سلم معه ، ولا يقضي ما
فاته .
وقال أبو حنيفة : إذا أدرك بعض الصلاة فلا يدخل حتى يكبر الإمام ثم
يدخل ، فإذا فرع الإمام من الصلاة نظر ، فإن رفعت الجنازة بطلت صلاته ولا
يقضي ما فاته ، وإن لم ترفع قضى ما فاته .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 548 : من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا ، ومن فاتته
الصلاة جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة ، وقد روي : ثلاثة أيام .
وقال الشافعي : يجوز أن يصلي عليها ثانيا وثالثا ، وكذلك يجوز أن يصلي
الينابيع الفقهية — صفحة 346
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٤٦