تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
مسألة 550 : القيام شرط في الصلاة على الجنازة مع القدرة ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز الصلاة قاعدا مع القدرة . دليلنا : أن ما ذكرناه لا خلاف في سقوط الفرض به ، وما قالوه ليس عليه دليل . مسألة 551 : يجوز أن تتولى إنزال المرأة القبر امرأة أخرى . وقال الشافعي : لا يتولى ذلك إلا الرجال . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 552 : إذا أنزل الميت القبر يستحب أن يغطى القبر بثوب وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن كان امرأة غطي ، وإن كان رجلا لا يغطى . دليلنا : أن ما اعتبرناه لا خلاف أنه جائز والاحتياط يقتضي استعماله . مسألة 553 : لا بأس أن ينزل القبر الشفع أو الوتر وهما سواء . وقال الشافعي : الوتر أفضل . دليلنا : إجماع الفرقة . مسألة 554 : يؤخذ الرجل من ناحية رجلي القبر ، فيؤخذ أولا رأسه ويسل سلا . وتنزل المرأة عرضا من قدام القبر . وقال الشافعي : يؤخذ من عند الرجلين ولم يفصل ، وقال أبو حنيفة يؤخذ عرضا ولم يفصل . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .