مسألة 550 : القيام شرط في الصلاة على الجنازة مع القدرة ، وبه قال
الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يجوز الصلاة قاعدا مع القدرة .
دليلنا : أن ما ذكرناه لا خلاف في سقوط الفرض به ، وما قالوه ليس عليه
دليل .
مسألة 551 : يجوز أن تتولى إنزال المرأة القبر امرأة أخرى .
وقال الشافعي : لا يتولى ذلك إلا الرجال .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 552 : إذا أنزل الميت القبر يستحب أن يغطى القبر بثوب وبه قال
الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إن كان امرأة غطي ، وإن كان رجلا لا يغطى .
دليلنا : أن ما اعتبرناه لا خلاف أنه جائز والاحتياط يقتضي استعماله .
مسألة 553 : لا بأس أن ينزل القبر الشفع أو الوتر وهما سواء . وقال
الشافعي : الوتر أفضل .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 554 : يؤخذ الرجل من ناحية رجلي القبر ، فيؤخذ أولا رأسه ويسل
سلا . وتنزل المرأة عرضا من قدام القبر .
وقال الشافعي : يؤخذ من عند الرجلين ولم يفصل ، وقال أبو حنيفة يؤخذ
عرضا ولم يفصل .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
الينابيع الفقهية — صفحة 348
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٤٨