تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ، وذلك عام في كل شئ . مسألة 536 : أحق القرابة الأب ثم الولد ، وجملته من كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه ، وبه قال الشافعي إلا أنه قدم العصبة كما قدمهم في الميراث ، وقال : إذا اجتمع أخ لأب وأم مع أخ لأب فيه قولان ، وفي أصحابه من قال : يقدم الأخ من الأب والأم قولا واحدا وبه نقول . دليلنا : إجماع الفرقة ، وقوله تعالى : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ، وذلك عام . مسألة 537 : إذا اجتمع جماعة أولياء في درج ، يقدم الأقرأ ، ثم الأفقه ، ثم الأسن . وقال الشافعي وأصحابه : فيه قولان : أحدهما يقدم الأسن في صلاة الجنازة ، وفي غيرها يقدم الأفقه والأقرأ . دليلنا : قوله صلى الله عليه وآله : يؤمكم أقرؤكم ، وذلك عام في جميع الصلوات . مسألة 538 : يكره أن يصلى على الجنازة في المساجد إلا بمكة ، وبه قال أبو حنيفة ومالك ، ولم يستثنيا مكة . وقال الشافعي : ذلك جائز في كل موضع . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا ما ذكرناه لا خلاف في جوازه وما قالوه في كراهته خلاف . مسألة 539 : المستحب أن يدفن الميت نهارا مع الإمكان وإن دفن ليلا لم يكن به بأس ، وبه قال جميع الفقهاء .