دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى : وأولوا الأرحام بعضهم أولى
ببعض ، وذلك عام في كل شئ .
مسألة 536 : أحق القرابة الأب ثم الولد ، وجملته من كان أولى بميراثه
كان أولى بالصلاة عليه ، وبه قال الشافعي إلا أنه قدم العصبة كما قدمهم في
الميراث ، وقال : إذا اجتمع أخ لأب وأم مع أخ لأب فيه قولان ، وفي أصحابه من
قال : يقدم الأخ من الأب والأم قولا واحدا وبه نقول .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وقوله تعالى : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ،
وذلك عام .
مسألة 537 : إذا اجتمع جماعة أولياء في درج ، يقدم الأقرأ ، ثم الأفقه ، ثم
الأسن .
وقال الشافعي وأصحابه : فيه قولان : أحدهما يقدم الأسن في صلاة الجنازة ،
وفي غيرها يقدم الأفقه والأقرأ .
دليلنا : قوله صلى الله عليه وآله : يؤمكم أقرؤكم ، وذلك عام في جميع
الصلوات .
مسألة 538 : يكره أن يصلى على الجنازة في المساجد إلا بمكة ، وبه قال
أبو حنيفة ومالك ، ولم يستثنيا مكة . وقال الشافعي : ذلك جائز في كل موضع .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا ما ذكرناه لا خلاف في جوازه وما قالوه في
كراهته خلاف .
مسألة 539 : المستحب أن يدفن الميت نهارا مع الإمكان وإن دفن ليلا لم
يكن به بأس ، وبه قال جميع الفقهاء .
الينابيع الفقهية — صفحة 343
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٤٣