تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
وقال الحسن : يكره الدفن ليلا . دليلنا : كل خبر يتناول الأمر بدفن الميت عام في جميع الأحوال ، وليس فيه تخصيص بوقت . مسألة 540 : الصلاة على الجنازة تجوز في الأوقات الخمسة المكروه ابتداء النوافل فيها ، وبه قال الشافعي وأبو يوسف وأحمد . وقال الأوزاعي : لا يجوز فعلها في هذه الأوقات . وقال مالك وأبو حنيفة : لا يجوز أن يفعل في الثلاث أوقات التي نهي عنها للوقت . دليلنا : إجماع الفرقة . وما روي عنهم عليه السلام من أن خمس صلوات تصلي في كل وقت منها صلاة الجنازة . مسألة 541 : إذا اجتمع جنازة رجل وصبي وخنثى وامرأة ، وكان الصبي ممن يصلى عليه ، قدمت المرأة إلى القبلة ، ثم الخنثى ، ثم الصبي ، ثم الرجل . ووقف الإمام عند الرجل ، وإن كان الصبي لا يصلى عليه قدم أولا الصبي إلى القبلة ثم المرأة ثم الخنثى ثم الرجل ، وبه قال الشافعي إلا أنه لم يقدم الصبي على حال من الأحوال ، وبه قال جميع الفقهاء إلا الحسن وابن المسيب ، فإنهما قالا : يقدم الرجال إلى القبلة ، ثم الصبيان ، ثم الخناثى ثم النساء ، ويقف الإمام عند النساء . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وروى عمار بن ياسر قال : أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي عليه السلام وابنها زيد بن عمر ، وفي الجنازة الحسن عليه السلام والحسين عليه السلام وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وأبو هريرة فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الإمام والمرأة ورائه وقالوا : هذا هو السنة .