تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
مسألة 542 : يكره القراءة في صلاة الجنازة ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك والأوزاعي بل يحمد الله ويمجده ، وروي ذلك عن أبي هريرة وابن عمر . وقال الشافعي : لا بد فيها من قراءة " الحمد " وهي شرط في صحتها ، فإن أخل بها لم تجزء ، فإن صلى نهارا أسر بها ، وإن صلى ليلا جهر بالقراءة ، وبه قال عبد الله بن عباس ، وابن مسعود ، وابن الزبير ، وفي الفقهاء أحمد . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم لا يختلفون في ذلك . مسألة 543 : يكبر أولا ويشهد الشهادتين ، ثم يكبر ثانيا ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله ، ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين ، ويكبر رابعا ويدعو للميت ، ويكبر خامسا وينصرف بها . وقال الشافعي : يكبر أولا ويقرأ ، ويكبر ثانيا ويشهد الشهادتين ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويدعو للمؤمنين ، ويكبر ثالثا ويدعو للميت ، ويكبر الرابعة ويسلم بعدها . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 544 : ليس في صلاة الجنازة تسليم . وخالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلافهم في كونه فرضا أو سنة ، وكيفيته عندهم مثل التسليم في الصلاة . دليلنا : إجماع الفرقة . مسألة 545 : تجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة مع وجود الماء ، والطهارة أفضل وإن لم يتيمم ، وبه قال ابن جرير . وقال الشافعي : تفتقر إلى الطهارة مثل سائر الصلوات ، ولا يجوز التيمم مع
الينابيع الفقهية — صفحة 345 | علي أصغر مرواريد