مسألة 542 : يكره القراءة في صلاة الجنازة ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه
والثوري ومالك والأوزاعي بل يحمد الله ويمجده ، وروي ذلك عن أبي هريرة
وابن عمر .
وقال الشافعي : لا بد فيها من قراءة " الحمد " وهي شرط في صحتها ، فإن
أخل بها لم تجزء ، فإن صلى نهارا أسر بها ، وإن صلى ليلا جهر بالقراءة ، وبه قال
عبد الله بن عباس ، وابن مسعود ، وابن الزبير ، وفي الفقهاء أحمد .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم لا يختلفون في ذلك .
مسألة 543 : يكبر أولا ويشهد الشهادتين ، ثم يكبر ثانيا ويصلى على النبي
صلى الله عليه وآله ، ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين ، ويكبر رابعا ويدعو للميت ،
ويكبر خامسا وينصرف بها .
وقال الشافعي : يكبر أولا ويقرأ ، ويكبر ثانيا ويشهد الشهادتين ويصلي على
النبي صلى الله عليه وآله ويدعو للمؤمنين ، ويكبر ثالثا ويدعو للميت ، ويكبر الرابعة
ويسلم بعدها .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 544 : ليس في صلاة الجنازة تسليم .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلافهم في كونه فرضا أو سنة ،
وكيفيته عندهم مثل التسليم في الصلاة .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 545 : تجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة مع وجود الماء ،
والطهارة أفضل وإن لم يتيمم ، وبه قال ابن جرير .
وقال الشافعي : تفتقر إلى الطهارة مثل سائر الصلوات ، ولا يجوز التيمم مع
الينابيع الفقهية — صفحة 345
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٤٥