تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
مسألة 555 : التكبيرات على الجنازة خمس . وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : هي أربع . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير . مسألة 556 : يجوز التعزية قبل الدفن وبعد الدفن ، وبعده أفضل . وقال الشافعي : بعد الدفن ، وقال الثوري : قبل الدفن . دليلنا : أنه ثبت أن التعزية مأمور بها بلا خلاف ، وتوقيتها يحتاج إلى شرع ، وليس في الشرع تخصيص وقت بها ، فيجب أن يكون الجميع جائزا . مسألة 557 : إذا ماتت امرأة وفي بطنها ولد يتحرك ، شق جوفها وأخرج الولد ، وبه قال ابن سريج ، ولا أعرف فيه خلافا . فإن مات الجنين ولم يخرج والأم حية جاز للقابلة ومن يقوم مقامها أن تدخل يدها فتقطع الجنين وتخرجه ، ويغسل ويدفن ولا أعرف للفقهاء نصا في هذه المسألة . دليلنا : إجماع الفرقة . مسألة 558 : إذا ماتت مشركة حامل من مسلم وولدها ميت معها ، دفنت في مقابر المسلمين ، وجعل ظهرها إلى القبلة ليكون الولد متوجها إلى القبلة ، ولا أعرف للفقهاء نصا في هذه المسألة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 559 : إذا بلع الحي جوهرا ومات ، فإن كان ملكا لغيره قال الشافعي : يشق جوفه ويخرج ، وإن كان ملكا له : فيه قولان : أحدهما : يشق جوفه لأنه ملك للورثة ، والثاني : أنه لا يشق لأنه بمنزلة ما أكل من ماله . وليس لنا في هذه المسألة نص ، والأولى أن نقول لا يشق جوفه على كل
الينابيع الفقهية — صفحة 349 | علي أصغر مرواريد