مسألة 555 : التكبيرات على الجنازة خمس .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : هي أربع .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير .
مسألة 556 : يجوز التعزية قبل الدفن وبعد الدفن ، وبعده أفضل .
وقال الشافعي : بعد الدفن ، وقال الثوري : قبل الدفن .
دليلنا : أنه ثبت أن التعزية مأمور بها بلا خلاف ، وتوقيتها يحتاج إلى
شرع ، وليس في الشرع تخصيص وقت بها ، فيجب أن يكون الجميع جائزا .
مسألة 557 : إذا ماتت امرأة وفي بطنها ولد يتحرك ، شق جوفها وأخرج
الولد ، وبه قال ابن سريج ، ولا أعرف فيه خلافا . فإن مات الجنين ولم يخرج
والأم حية جاز للقابلة ومن يقوم مقامها أن تدخل يدها فتقطع الجنين وتخرجه ،
ويغسل ويدفن ولا أعرف للفقهاء نصا في هذه المسألة .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 558 : إذا ماتت مشركة حامل من مسلم وولدها ميت معها ، دفنت
في مقابر المسلمين ، وجعل ظهرها إلى القبلة ليكون الولد متوجها إلى القبلة ، ولا
أعرف للفقهاء نصا في هذه المسألة .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 559 : إذا بلع الحي جوهرا ومات ، فإن كان ملكا لغيره قال
الشافعي : يشق جوفه ويخرج ، وإن كان ملكا له : فيه قولان : أحدهما : يشق
جوفه لأنه ملك للورثة ، والثاني : أنه لا يشق لأنه بمنزلة ما أكل من ماله .
وليس لنا في هذه المسألة نص ، والأولى أن نقول لا يشق جوفه على كل
الينابيع الفقهية — صفحة 349
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٤٩