تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم به ، فإن خيف على الميت جاز الإسراع بلا خلاف . مسألة 533 : المشي خلف الجنازة أفضل حال الاختيار ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال الشافعي : المشي قدام الجنازة أفضل ، وبه قال الزهري ومالك وأحمد . وقال الثوري : إن كان راكبا فورائها ، وإن كان ماشيا فكيف شاء . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 534 : يجوز أن يجلس الإنسان إلى أن يفرع من دفن الميت ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجلس حتى يوضع في اللحد . دليلنا : أنه لا مانع من ذلك والأصل الإباحة . وأيضا روى عبادة بن الصامت قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد ، فاعترض بعض اليهود وقال : إنا لنفعل ذلك فجلس وقال : خالفوهم . مسألة 535 : أولى الناس بالصلاة على الميت أولاهم به أو من قدمه الولي ، فإن حضر الإمام كان أولى بالصلاة عليه ، ويجب عليه تقديمه . وقال الشافعي : الولي أولى على كل حال ، وبه قال مالك بن أنس . وقال قوم : الوالي أحق من الولي ، رووا ذلك عن علي عليه السلام وجماعة من التابعين ، وبه قال أحمد بن حنبل وأومئ إليه الشافعي في القديم . وقال أبو حنيفة : الوالي العام أولى ، وكذلك إمام الحي والمحلة .