دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن فعل التيمم لا يضر وهو الأحوط ، فإن عند فعله
يزول الخلاف .
مسألة 530 : حمل الجنازة على التربيع أفضل ، وبه قال أبو حنيفة
والثوري .
وقال الشافعي : الأفضل أن يجمع بين التربيع والحمل بين العمودين ، فإن
أراد الاقتصار على أحدهما فالأفضل الحمل بين العمودين ، وبه قال أحمد ، وقال
مالك هما سواء .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 531 : صفة التربيع ، أن يبدأ بيسرة الجنازة ، ويأخذها بيمينه
ويتركها على عاتقه ، ويرفع الجنازة ويمشي إلى رجلها ، ويدور عليها دور الرحى
إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره ، وبه قال سعيد بن
جبير والثوري وإسحاق .
وقال الشافعي وأبو حنيفة : يبدأ بمياسر مقدم السرير فيضعها على عاتقه
الأيمن ، ثم يتأخر فيأخذ بمياسره فيضعها على عاتقه الأيمن ، ثم يعود إلى مقدمه
فيأخذ بميامن مقدمه فيضعها على عاتقه الأيسر ، ثم يتأخر فيأخذ بميامن مؤخره
فيضعها على عاتقه الأيسر .
وأما الحمل بين العمودين ، فهو أن يضع جانبه على عاتقه ويكون طرفا
السرير على كاهله .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم .
مسألة 532 : يكره الإسراع بالجنازة .
وقال الشافعي : يستحب ذلك ويكون ذلك فوق مشي العادة دون الحث .
الينابيع الفقهية — صفحة 341
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٤١