تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن فعل التيمم لا يضر وهو الأحوط ، فإن عند فعله يزول الخلاف . مسألة 530 : حمل الجنازة على التربيع أفضل ، وبه قال أبو حنيفة والثوري . وقال الشافعي : الأفضل أن يجمع بين التربيع والحمل بين العمودين ، فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالأفضل الحمل بين العمودين ، وبه قال أحمد ، وقال مالك هما سواء . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 531 : صفة التربيع ، أن يبدأ بيسرة الجنازة ، ويأخذها بيمينه ويتركها على عاتقه ، ويرفع الجنازة ويمشي إلى رجلها ، ويدور عليها دور الرحى إلى أن يرجع إلى يمنة الجنازة فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره ، وبه قال سعيد بن جبير والثوري وإسحاق . وقال الشافعي وأبو حنيفة : يبدأ بمياسر مقدم السرير فيضعها على عاتقه الأيمن ، ثم يتأخر فيأخذ بمياسره فيضعها على عاتقه الأيمن ، ثم يعود إلى مقدمه فيأخذ بميامن مقدمه فيضعها على عاتقه الأيسر ، ثم يتأخر فيأخذ بميامن مؤخره فيضعها على عاتقه الأيسر . وأما الحمل بين العمودين ، فهو أن يضع جانبه على عاتقه ويكون طرفا السرير على كاهله . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم . مسألة 532 : يكره الإسراع بالجنازة . وقال الشافعي : يستحب ذلك ويكون ذلك فوق مشي العادة دون الحث .
الينابيع الفقهية — صفحة 341 | علي أصغر مرواريد