وقال الحسن البصري : لا تغسل ولا يصلى عليها .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى .
مسألة 524 : إذا قتل رجل من أهل العدل رجلا من أهل البغي ، فإنه لا
يغسل ولا يصلى عليه ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : يغسل ويصلى عليه .
دليلنا : على ذلك أنه قد ثبت أنه كافر بأدلة ليس هذا موضع ذكرها ، ولا
يصلى على كافر بلا خلاف .
مسألة 525 : إذا قتل رجل من أهل البغي رجلا من أهل العدل ، لا يغسل
ويصلى عليه ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي في القديم والجديد أنه يغسل ويصلى عليه ، وله قول آخر أنه
لا يغسل ولا يصلى عليه .
دليلنا : أنه أجمعت الفرقة على أنه شهيد ، وإذا ثبت ذلك كان حكمه حكم
قتيل المعركة .
وروت الطائفة أن أمير المؤمنين عليه السلام صلى على قتلى أصحابه بصفين
والجمل ، مثل هاشم المرقال ، وعمار بن ياسر وغيرهما ، ولم يغسلهم .
مسألة 526 : من قتله قطاع الطريق يغسل ويصلى عليه .
وللشافعي فيه قولان ، مثل من قتله أهل البغي .
دليلنا : قوله عليه السلام : صلوا على من قال : لا إله إلا الله ، فهو على عمومه
إلا من أخرجه الدليل .
مسألة 527 : إذا وجد قطعة من ميت فيه عظم وجب غسله ، وإن كان
الينابيع الفقهية — صفحة 339
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٩