قتل بسلاح أو غير سلاح ، شوهد أو لم يشاهد ، عمدا كان أو خطأ ، وبه قال
الشافعي .
وقال أبو حنيفة إن شوهد وقتل عمدا لم يغسل ويصلى عليه كالشهيد ، وإن
لم يشاهد أو قتل خطأ أو عمدا بمثقل فإنه يغسل ويصلى عليه .
دليلنا : أن الأصل في الأموات وجوب غسلهم ، والصلاة عليهم ، وليس على
سقوط غسل هذا دليل ، لأن الأخبار التي وردت في من قتل في المعركة لم تتناول
هذا .
مسألة 521 : المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال ، ثم يقام عليهما الحد ،
ولا يغسلان بعد ذلك ، ويصلي عليهما الإمام وغيره وكذلك حكم المقتول
قودا .
وقال الشافعي يغسلان بعد الموت ويصلي عليهما الإمام وغيره .
وقال الزهري : لا يصلى على المرجومة . وقال مالك لا
يصلي الإمام عليهما ويصلي غيره ، وكذلك عنده كل من مات في حد .
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه .
وروى عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على مرجومة .
مسألة 522 : ولد الزنى يغسل ويصلى عليه ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال قتادة : لا يغسل ولا يصلى عليه .
دليلنا : إجماع الفرقة وعموم الأخبار التي وردت بالأمر بالصلاة على
الأموات .
وأيضا قوله عليه السلام : صلوا على من قال : لا إله إلا الله .
مسألة 523 : النفساء تغسل ويصلى عليها ، وبه قال جميع الفقهاء .
الينابيع الفقهية — صفحة 338
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٨