تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
قتل بسلاح أو غير سلاح ، شوهد أو لم يشاهد ، عمدا كان أو خطأ ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة إن شوهد وقتل عمدا لم يغسل ويصلى عليه كالشهيد ، وإن لم يشاهد أو قتل خطأ أو عمدا بمثقل فإنه يغسل ويصلى عليه . دليلنا : أن الأصل في الأموات وجوب غسلهم ، والصلاة عليهم ، وليس على سقوط غسل هذا دليل ، لأن الأخبار التي وردت في من قتل في المعركة لم تتناول هذا . مسألة 521 : المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال ، ثم يقام عليهما الحد ، ولا يغسلان بعد ذلك ، ويصلي عليهما الإمام وغيره وكذلك حكم المقتول قودا . وقال الشافعي يغسلان بعد الموت ويصلي عليهما الإمام وغيره . وقال الزهري : لا يصلى على المرجومة . وقال مالك لا يصلي الإمام عليهما ويصلي غيره ، وكذلك عنده كل من مات في حد . دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه . وروى عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على مرجومة . مسألة 522 : ولد الزنى يغسل ويصلى عليه ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال قتادة : لا يغسل ولا يصلى عليه . دليلنا : إجماع الفرقة وعموم الأخبار التي وردت بالأمر بالصلاة على الأموات . وأيضا قوله عليه السلام : صلوا على من قال : لا إله إلا الله . مسألة 523 : النفساء تغسل ويصلى عليها ، وبه قال جميع الفقهاء .
الينابيع الفقهية — صفحة 338 | علي أصغر مرواريد