تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
من أصحابه : يغسل ولا يصلى عليه . دليلنا : الأخبار العامة في وجوب دفن الشهيد بدمه من غير غسل ، وهي على عمومها . مسألة 517 : إذا وجد ميت في المعركة وليس به أثر قتل فحكمه حكم الشهيد ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن لم يكن به أثر غسل وصلي عليه ، وإن كان به أثر فإن خرج الدم من عينيه أو أذنيه لم يغسل ويصلى عليه ، وإن خرج الدم من أنفه أو قبله أو دبره غسل وصلي عليه . دليلنا : أن ظاهر الحال أنه شهيد ، لأن القتل يحصل بما له أثر وبما ليس له أثر فالحكم لظاهر الحال . مسألة 518 : إذا خرج من المعركة ثم مات بعد ساعة أو ساعتين قبل تقضي الحرب ، حكمه حكم الشهيد . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن أكل في الحرب أو شرب أو تكلم غسل وصلي عليه . دليلنا : الأخبار العامة في من قتل بين الصفين ، وهي متناولة له . مسألة 519 : إذا مات بعد تقضي الحرب ، غسل وكفن وصلي عليه . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إن لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم فهو كالشهيد لا يغسل ويصلى عليه . دليلنا : إجماع الفرقة على أنه إذا مات بعد تقضي الحرب يجب غسله . مسألة 520 : كل من قتل في غير المعركة يجب غسله والصلاة عليه ، سواء