من أصحابه : يغسل ولا يصلى عليه .
دليلنا : الأخبار العامة في وجوب دفن الشهيد بدمه من غير غسل ، وهي
على عمومها .
مسألة 517 : إذا وجد ميت في المعركة وليس به أثر قتل فحكمه حكم
الشهيد ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إن لم يكن به أثر غسل وصلي عليه ، وإن كان به أثر فإن
خرج الدم من عينيه أو أذنيه لم يغسل ويصلى عليه ، وإن خرج الدم من أنفه أو
قبله أو دبره غسل وصلي عليه .
دليلنا : أن ظاهر الحال أنه شهيد ، لأن القتل يحصل بما له أثر وبما ليس له
أثر فالحكم لظاهر الحال .
مسألة 518 : إذا خرج من المعركة ثم مات بعد ساعة أو ساعتين قبل
تقضي الحرب ، حكمه حكم الشهيد . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إن أكل في الحرب أو شرب أو تكلم غسل وصلي عليه .
دليلنا : الأخبار العامة في من قتل بين الصفين ، وهي متناولة له .
مسألة 519 : إذا مات بعد تقضي الحرب ، غسل وكفن وصلي عليه . وبه
قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إن لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم فهو كالشهيد لا يغسل
ويصلى عليه .
دليلنا : إجماع الفرقة على أنه إذا مات بعد تقضي الحرب يجب غسله .
مسألة 520 : كل من قتل في غير المعركة يجب غسله والصلاة عليه ، سواء
الينابيع الفقهية — صفحة 337
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٧