كان لأربعة فصاعدا غسل ، ولا تجب الصلاة عليه .
وقال الشافعي في الأم مثل ما قلناه .
وقال في البويطي : يغسل ولا يصلى عليه ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال في القديم : يغسل ويصلى عليه .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 514 : الشهيد الذي يقتل في المعركة يدفن بثيابه ولا ينزع منه إلا
الجلود ، ولا يغسل ، ويصلى عليه ، وبه قال أبو حنيفة والثوري .
وقال الشافعي : لا يغسل ، ولا يصلى عليه ، وينزع منه الجلود والحديد .
فأما الثياب فالأولياء مخيرون بين أن ينزعوه ويدفنوه في غيرها ، وبين أن
يدفنوه فيها ، وبه قال مالك والأوزاعي وأحمد .
وقال ابن المسيب والحسن البصري : يغسل ويصلى عليه .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا روي أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على
حمزة وشهداء أحد .
مسألة 515 : حكم الصغير والكبير والذكر والأنثى إذا استشهدوا في
المعركة سواء ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يجب غسلهم والصلاة عليهم .
دليلنا : أن كل خبر روي أن الشهيد يدفن بدمه ولا يغسل يتناول هؤلاء
بعمومه .
مسألة 516 : الجنب إذا استشهد في المعركة دفن كما هو ، ولا يغسل ،
ولكن يصلى عليه .
وقال الشافعي : لا يغسل ولا يصلى عليه بناء على أصله ، وقال أبو العباس
الينابيع الفقهية — صفحة 336
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٦