تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
كان لأربعة فصاعدا غسل ، ولا تجب الصلاة عليه . وقال الشافعي في الأم مثل ما قلناه . وقال في البويطي : يغسل ولا يصلى عليه ، وبه قال أبو حنيفة . وقال في القديم : يغسل ويصلى عليه . دليلنا : إجماع الفرقة . مسألة 514 : الشهيد الذي يقتل في المعركة يدفن بثيابه ولا ينزع منه إلا الجلود ، ولا يغسل ، ويصلى عليه ، وبه قال أبو حنيفة والثوري . وقال الشافعي : لا يغسل ، ولا يصلى عليه ، وينزع منه الجلود والحديد . فأما الثياب فالأولياء مخيرون بين أن ينزعوه ويدفنوه في غيرها ، وبين أن يدفنوه فيها ، وبه قال مالك والأوزاعي وأحمد . وقال ابن المسيب والحسن البصري : يغسل ويصلى عليه . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا روي أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وشهداء أحد . مسألة 515 : حكم الصغير والكبير والذكر والأنثى إذا استشهدوا في المعركة سواء ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجب غسلهم والصلاة عليهم . دليلنا : أن كل خبر روي أن الشهيد يدفن بدمه ولا يغسل يتناول هؤلاء بعمومه . مسألة 516 : الجنب إذا استشهد في المعركة دفن كما هو ، ولا يغسل ، ولكن يصلى عليه . وقال الشافعي : لا يغسل ولا يصلى عليه بناء على أصله ، وقال أبو العباس