مسألة 509 : الحنوط فرض مع القدرة .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر أنه مستحب .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 510 : كفن المرأة على زوجها في ماله دون مالها .
وللشافعي فيه قولان : قال ابن أبي هريرة : في مالها ، وقال أبو إسحاق : على
زوجها . قالوا : وهو الأصح .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 511 : من غصب ثوبا وكفن به ميتا جاز لصاحبه نزعه منه ، قرب
العهد أم بعد ، والأفضل تركه وأخذ قيمته .
وقال أصحاب الشافعي : له قيمته وليس له نزعه منه .
وقال أبو حامد الإسفرايني : الذي يجئ عليه القياس أنه إن كان قريب العهد
يجوز له أن يأخذه ، وإن بعد لم يجز له أن ينزعه .
دليلنا : كل ما دل على أن المغصوب لصاحبه أن يأخذه حيث وجده ، فإنه
يتناول هذا الموضع ، فيجب أن يحمل الأخبار على عمومها .
مسألة 512 : يجب غسل السقط إذا ولد وفيه حياة ، فأما الصلاة عليه فعندنا
لا تجب الصلاة عليه إلا بعد أن يصير له ست سنين بحيث يعقل الصلاة .
وقال سعيد بن جبير : لا يصلى عليه حتى يبلغ ، وقال باقي الفقهاء تجب
الصلاة عليه .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 513 : إذا ولد لدون أربعة أشهر ، لا يجب غسله ، ويدفن بدمه ، وإن
الينابيع الفقهية — صفحة 335
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٥