تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
مسألة 509 : الحنوط فرض مع القدرة . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر أنه مستحب . دليلنا : إجماع الفرقة . مسألة 510 : كفن المرأة على زوجها في ماله دون مالها . وللشافعي فيه قولان : قال ابن أبي هريرة : في مالها ، وقال أبو إسحاق : على زوجها . قالوا : وهو الأصح . دليلنا : إجماع الفرقة . مسألة 511 : من غصب ثوبا وكفن به ميتا جاز لصاحبه نزعه منه ، قرب العهد أم بعد ، والأفضل تركه وأخذ قيمته . وقال أصحاب الشافعي : له قيمته وليس له نزعه منه . وقال أبو حامد الإسفرايني : الذي يجئ عليه القياس أنه إن كان قريب العهد يجوز له أن يأخذه ، وإن بعد لم يجز له أن ينزعه . دليلنا : كل ما دل على أن المغصوب لصاحبه أن يأخذه حيث وجده ، فإنه يتناول هذا الموضع ، فيجب أن يحمل الأخبار على عمومها . مسألة 512 : يجب غسل السقط إذا ولد وفيه حياة ، فأما الصلاة عليه فعندنا لا تجب الصلاة عليه إلا بعد أن يصير له ست سنين بحيث يعقل الصلاة . وقال سعيد بن جبير : لا يصلى عليه حتى يبلغ ، وقال باقي الفقهاء تجب الصلاة عليه . دليلنا : إجماع الفرقة . مسألة 513 : إذا ولد لدون أربعة أشهر ، لا يجب غسله ، ويدفن بدمه ، وإن
الينابيع الفقهية — صفحة 335 | علي أصغر مرواريد