تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
وقال أبو حنيفة والثوري : التسنيم هو السنة . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم . ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سطح قبر إبراهيم ولده . وروى أبو الهياج الأسدي قال : قال لي علي عليه السلام : أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله لا ترى قبرا مشرفا إلا سويته ، ولا تمثالا إلا طمسته . مسألة 506 : غسل المرأة كغسل الرجل إجماعا ، ولا يسرح شعرها ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يسرح شعرها ثلاث قرون ويلقى وراءها . دليلنا : إجماع الفرقة . مسألة 507 : يكره أن يجلس على قبر ، أو يتكئ عليه ، أو يمشي عليه ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : إن فعل ذلك للغائط والبول كان مكروها ، وإن فعل لغير ذلك لم يكن به بأس . دليلنا : ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لأن يجلس أحدكم على جمر فيحرق ثيابه وتصل النار إلى بدنه أحب إلي من أن يجلس على قبر . مسألة 508 : يؤخذ الكفن ومؤنة الميت من أصل تركته دون ثلثه ، وبه قال عامة الفقهاء . وقال بعض الناس : إن كان موسرا فمن رأس ماله ، وإن كان معسرا فمن ثلثه . وهو قول طاووس ، وقال بعضهم : من الثلث على كل حال . دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه .