وقال أبو حنيفة والثوري : التسنيم هو السنة .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم .
ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سطح قبر إبراهيم ولده .
وروى أبو الهياج الأسدي قال : قال لي علي عليه السلام : أبعثك على ما
بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله لا ترى قبرا مشرفا إلا سويته ، ولا تمثالا إلا
طمسته .
مسألة 506 : غسل المرأة كغسل الرجل إجماعا ، ولا يسرح شعرها ، وبه
قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : يسرح شعرها ثلاث قرون ويلقى وراءها .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 507 : يكره أن يجلس على قبر ، أو يتكئ عليه ، أو يمشي عليه ، وبه
قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك : إن فعل ذلك للغائط والبول كان مكروها ، وإن فعل لغير
ذلك لم يكن به بأس .
دليلنا : ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : لأن يجلس أحدكم على
جمر فيحرق ثيابه وتصل النار إلى بدنه أحب إلي من أن يجلس على قبر .
مسألة 508 : يؤخذ الكفن ومؤنة الميت من أصل تركته دون ثلثه ، وبه قال
عامة الفقهاء .
وقال بعض الناس : إن كان موسرا فمن رأس ماله ، وإن كان معسرا فمن
ثلثه . وهو قول طاووس ، وقال بعضهم : من الثلث على كل حال .
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه .
الينابيع الفقهية — صفحة 334
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٤