كان بالقرب من المسلمين فإنه ربما وقع عليهم فأخذوه ودفنوه ، وأما إذا كان في
بلاد الشرك ثقل كما قلناه .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 502 : يستحب أن يحفر القبر قدر قامة ، وأقله إلى الترقوة .
وقال الشافعي : قدر قامة ، وبسطه ثلاثة أذرع ونصف .
وقال مالك : لا حد فيه ، بل يحفر حتى يغيب عن الناس .
وقال عمر بن عبد العزيز ، يحفر إلى السرة .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم .
مسألة 503 : اللحد أفضل من الشق إذا كانت الأرض صلبة ، وقدر اللحد
ما يقعد فيه الرجل ، وبه قال الشافعي ، وليس فيه خلاف إلا أنه حده بمقدار ما
يوضع فيه الرجل .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم .
مسألة 504 : الكتابة بالشهادتين ، والإقرار بالنبي والأئمة عليه السلام ،
ووضع التربة في حال الدفن والجريدة انفراد محض لا يوافقنا عليه أحد من
الفقهاء .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم عليه .
مسألة 505 : تسطيح القبر هو السنة ، وتسنيمه غير مسنون ، وبه قال
الشافعي وأصحابه ، وقالوا هو المذهب إلا ابن أبي هريرة فإنه قال : التسنيم أحب
إلي ، وكذلك ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، لأنه صار شعار أهل
البدع .
الينابيع الفقهية — صفحة 333
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٣