تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
كان بالقرب من المسلمين فإنه ربما وقع عليهم فأخذوه ودفنوه ، وأما إذا كان في بلاد الشرك ثقل كما قلناه . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 502 : يستحب أن يحفر القبر قدر قامة ، وأقله إلى الترقوة . وقال الشافعي : قدر قامة ، وبسطه ثلاثة أذرع ونصف . وقال مالك : لا حد فيه ، بل يحفر حتى يغيب عن الناس . وقال عمر بن عبد العزيز ، يحفر إلى السرة . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم . مسألة 503 : اللحد أفضل من الشق إذا كانت الأرض صلبة ، وقدر اللحد ما يقعد فيه الرجل ، وبه قال الشافعي ، وليس فيه خلاف إلا أنه حده بمقدار ما يوضع فيه الرجل . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم . مسألة 504 : الكتابة بالشهادتين ، والإقرار بالنبي والأئمة عليه السلام ، ووضع التربة في حال الدفن والجريدة انفراد محض لا يوافقنا عليه أحد من الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم عليه . مسألة 505 : تسطيح القبر هو السنة ، وتسنيمه غير مسنون ، وبه قال الشافعي وأصحابه ، وقالوا هو المذهب إلا ابن أبي هريرة فإنه قال : التسنيم أحب إلي ، وكذلك ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، لأنه صار شعار أهل البدع .