مسألة 498 : المسنون السنة الكاملة من الكافور ثلاثة عشر درهما وثلث ،
والوسط أربعة دراهم ، وأقله وزن مثقال . ولم أجد لأحد من الفقهاء تحديدا في
ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 499 : يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل
أو غيرها من الأشجار .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه اجتاز بقبرين فقال : إنهما ليعذبان ،
وما يعذبان بكبيرة ، لأن أحدهما كان نماما ، والآخر ما كان يستبرئ من البول ، ثم
استدعى بجريد ، فشقها بنصفين ، وغرس في كل قبر واحدا وقال : إنهما لتدفعان
عنه العذاب ما دامتا رطبتين .
مسألة 500 : ينبغي أن يبدأ بشق الثوب الأيسر على جانب الميت الأيمن ،
ثم يقلب بجانب الأيمن ويطرح على جانب الميت الأيسر ، وبه قال أصحاب
الشافعي .
وقال المزني بالعكس من ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم .
مسألة 501 : إذا مات الميت في مركب ، فعل به ما يفعل به إذا كان في البر
من الغسل والتكفين ، ثم يجعل في خابية إن وجدت ، فإن لم توجد يثقل بشئ
ثم يطرح في البحر ، وبالتثقيل قال عطاء وأحمد بن حنبل .
وقال الشافعي : يجعل بين لوحين ويطرح في البحر ، قال المزني : هذا إذا
الينابيع الفقهية — صفحة 332
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٢