تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
مسألة 498 : المسنون السنة الكاملة من الكافور ثلاثة عشر درهما وثلث ، والوسط أربعة دراهم ، وأقله وزن مثقال . ولم أجد لأحد من الفقهاء تحديدا في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 499 : يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه اجتاز بقبرين فقال : إنهما ليعذبان ، وما يعذبان بكبيرة ، لأن أحدهما كان نماما ، والآخر ما كان يستبرئ من البول ، ثم استدعى بجريد ، فشقها بنصفين ، وغرس في كل قبر واحدا وقال : إنهما لتدفعان عنه العذاب ما دامتا رطبتين . مسألة 500 : ينبغي أن يبدأ بشق الثوب الأيسر على جانب الميت الأيمن ، ثم يقلب بجانب الأيمن ويطرح على جانب الميت الأيسر ، وبه قال أصحاب الشافعي . وقال المزني بالعكس من ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم . مسألة 501 : إذا مات الميت في مركب ، فعل به ما يفعل به إذا كان في البر من الغسل والتكفين ، ثم يجعل في خابية إن وجدت ، فإن لم توجد يثقل بشئ ثم يطرح في البحر ، وبالتثقيل قال عطاء وأحمد بن حنبل . وقال الشافعي : يجعل بين لوحين ويطرح في البحر ، قال المزني : هذا إذا
الينابيع الفقهية — صفحة 332 | علي أصغر مرواريد