وقال الشافعي : إن ذلك مستحب .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم به .
مسألة 494 : يستحب أن يدخل في سفل الميت شئ من القطن لئلا يخرج
منه شئ ، وبه قال المزني .
وقال أصحاب الشافعي : ذلك غلط ، وإنما يجعل بين أليتيه .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم به .
مسألة 495 : يوضع الكافور على مساجد الميت بلا قطن ، ولا يترك على
أنفه ، ولا أذنيه ، ولا عينيه ، ولا في فيه شئ من ذلك .
وقال الشافعي : يوضع على هذه المواضع كلها شئ من القطن مع الحنوط
والكافور .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم .
مسألة 496 : ما يفضل من الكافور عن مساجده يترك على صدره .
وقال الشافعي : يستحب أن يمسح على جميع بدنه .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم .
مسألة 497 : يكره أن يكون مع الكافور شئ من المسك والعنبر ، وبه
قال مجاهد ، وعطاء والشافعي في الأم .
وقال أصحاب الشافعي : ذلك مستحب ، ورووا ذلك عن علي
عليه السلام ، وابن عمر ، وبه قال جميع الفقهاء .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم .
الينابيع الفقهية — صفحة 331
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣١