تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
وقال الشافعي : إن ذلك مستحب . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم به . مسألة 494 : يستحب أن يدخل في سفل الميت شئ من القطن لئلا يخرج منه شئ ، وبه قال المزني . وقال أصحاب الشافعي : ذلك غلط ، وإنما يجعل بين أليتيه . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم به . مسألة 495 : يوضع الكافور على مساجد الميت بلا قطن ، ولا يترك على أنفه ، ولا أذنيه ، ولا عينيه ، ولا في فيه شئ من ذلك . وقال الشافعي : يوضع على هذه المواضع كلها شئ من القطن مع الحنوط والكافور . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم . مسألة 496 : ما يفضل من الكافور عن مساجده يترك على صدره . وقال الشافعي : يستحب أن يمسح على جميع بدنه . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم . مسألة 497 : يكره أن يكون مع الكافور شئ من المسك والعنبر ، وبه قال مجاهد ، وعطاء والشافعي في الأم . وقال أصحاب الشافعي : ذلك مستحب ، ورووا ذلك عن علي عليه السلام ، وابن عمر ، وبه قال جميع الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم .