ومئزر . والمسنون خمسة : إزاران أحدهما حبرة ، وقميص ، ومئزر ، وخرقة ،
ويضاف إلى ذلك العمامة . وتزاد المرأة إزارين آخرين ، وصفتها أن تكون من
قطن محض أبيض ، لا من كتان ، ولا إبريسم ، ولا أسود .
وقال الشافعي في الأم : الواجب ما يواري عورته ، وبه قال باقي الفقهاء .
قال الشافعي : والمستحب ثلاثة أثواب بلا زيادة ولا نقصان ، وبه قال باقي
الفقهاء .
قال الشافعي : والمباح خمسة أثواب ، والمكروه ما زاد على خمسة .
وأما صفتها ثلاثة أزر ، يدرج فيها إدراجا ، ليس فيها قميص ولا عمامة .
وقال أبو حنيفة : قميص ، وإزار ، ولفافة . وقال الشافعي : إن قمص تحت
الثياب أو عمم لم يضر هذا لكنه ترك السنة .
وأما الألوان ، فالمستحب البياض بلا خلاف .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن الذي اعتبرناه من العدد ، واللون ، والصفة لا
خلاف أنه يجوز ، وإن اختلفوا في كونه أفضل ، فالاحتياط فعل ذلك ، لأن ما
عداه فيه خلاف .
مسألة 492 : غسل الميت يحتاج إلى نية .
ومن أوجب النية في الغسل من الجنابة من الشافعي وأصحابه ومن وافقهم
لهم في هذه المسألة قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر لا يحتاج إلى نية .
دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، لأنه لا خلاف أنه إذا نوى أن
الغسل مجز ، وإذا لم ينو فيه خلاف .
وأيضا قوله عليه السلام : الأعمال بالنيات ، يدل على ذلك أيضا على ما بيناه
في كتاب الطهارة .
مسألة 493 : يكره أن تجمر الأكفان بالعود .
الينابيع الفقهية — صفحة 330
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٠