تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
ومئزر . والمسنون خمسة : إزاران أحدهما حبرة ، وقميص ، ومئزر ، وخرقة ، ويضاف إلى ذلك العمامة . وتزاد المرأة إزارين آخرين ، وصفتها أن تكون من قطن محض أبيض ، لا من كتان ، ولا إبريسم ، ولا أسود . وقال الشافعي في الأم : الواجب ما يواري عورته ، وبه قال باقي الفقهاء . قال الشافعي : والمستحب ثلاثة أثواب بلا زيادة ولا نقصان ، وبه قال باقي الفقهاء . قال الشافعي : والمباح خمسة أثواب ، والمكروه ما زاد على خمسة . وأما صفتها ثلاثة أزر ، يدرج فيها إدراجا ، ليس فيها قميص ولا عمامة . وقال أبو حنيفة : قميص ، وإزار ، ولفافة . وقال الشافعي : إن قمص تحت الثياب أو عمم لم يضر هذا لكنه ترك السنة . وأما الألوان ، فالمستحب البياض بلا خلاف . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن الذي اعتبرناه من العدد ، واللون ، والصفة لا خلاف أنه يجوز ، وإن اختلفوا في كونه أفضل ، فالاحتياط فعل ذلك ، لأن ما عداه فيه خلاف . مسألة 492 : غسل الميت يحتاج إلى نية . ومن أوجب النية في الغسل من الجنابة من الشافعي وأصحابه ومن وافقهم لهم في هذه المسألة قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر لا يحتاج إلى نية . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ، لأنه لا خلاف أنه إذا نوى أن الغسل مجز ، وإذا لم ينو فيه خلاف . وأيضا قوله عليه السلام : الأعمال بالنيات ، يدل على ذلك أيضا على ما بيناه في كتاب الطهارة . مسألة 493 : يكره أن تجمر الأكفان بالعود .