مسألة 488 :
الميت نجس .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه ، وبه قال الأوزاعي وأبو العباس من أصحابه ، وهو
مذهب أبي حنيفة .
والثاني : أنه طاهر ، وبه قال أبو إسحاق وأبو بكر الصيرفي من أصحابه .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 489 : يجب الغسل على من غسل ميتا ، وبه قال الشافعي في
البويطي ، وهو قول علي عليه السلام وأبي هريرة .
وذهب ابن عمر وابن عباس وعائشة والفقهاء أجمع ، مالك ، وأبو حنيفة
وأصحابه ، وأحمد ، وإسحاق ، وأحد قولي الشافعي قاله في عامة كتبه إن ذلك
مستحب .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ومن شذ منهم لا يعتد بقوله ، ولأنه إذا اغتسل أدى
الصلاة بيقين ، وإذا لم يغتسل لا يؤديها بيقين ، فالاحتياط يقتضي فعله .
وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : من غسل ميتا فليغتسل ،
ومن حمله فليتوضأ .
مسألة 490 : من مس ميتا بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره بالغسل ، وجب
عليه الغسل . وكذلك إن مس قطعة من ميت ، أو قطعة قطعت من حي وكان
فيها عظم ، وجب
عليه الغسل .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى من إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط .
مسألة 491 : الكفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمكان ، إزار ، وقميص ،
الينابيع الفقهية — صفحة 329
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢٩