تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
مسألة 488 : الميت نجس . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ، وبه قال الأوزاعي وأبو العباس من أصحابه ، وهو مذهب أبي حنيفة . والثاني : أنه طاهر ، وبه قال أبو إسحاق وأبو بكر الصيرفي من أصحابه . دليلنا : إجماع الفرقة . مسألة 489 : يجب الغسل على من غسل ميتا ، وبه قال الشافعي في البويطي ، وهو قول علي عليه السلام وأبي هريرة . وذهب ابن عمر وابن عباس وعائشة والفقهاء أجمع ، مالك ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وأحمد ، وإسحاق ، وأحد قولي الشافعي قاله في عامة كتبه إن ذلك مستحب . دليلنا : إجماع الفرقة ، ومن شذ منهم لا يعتد بقوله ، ولأنه إذا اغتسل أدى الصلاة بيقين ، وإذا لم يغتسل لا يؤديها بيقين ، فالاحتياط يقتضي فعله . وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ . مسألة 490 : من مس ميتا بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره بالغسل ، وجب عليه الغسل . وكذلك إن مس قطعة من ميت ، أو قطعة قطعت من حي وكان فيها عظم ، وجب عليه الغسل . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى من إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . مسألة 491 : الكفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمكان ، إزار ، وقميص ،