تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
مسألة 483 : إذا مات محرم فعل به جميع ما يفعل بالحلال ، إلا أنه لا يقرب شيئا من الكافور ، ويغطى رأسه وغير ذلك ، وبه قال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وهو المروي عن ابن عباس إلا أنهم لم يستثنوا الكافور . وقال الشافعي : يجنب بعد وفاته ما كان يجتنبه في حال حياته ، ولا يقرب طيبا ولا يلبس المخيط ، ولا يخمر رأسه ، ولا يشد عليه كفنه ، وبه قال في الصحابة عثمان ، وحكوه عن علي عليه السلام وابن عباس . دليلنا : إجماع الفرقة . وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : خمروا وجوه موتاكم ولا تشبهوا باليهود . مسألة 484 : يكره أن يكون عند غسل الميت مجمرة يبخر فيها . واستحب ذلك الفقهاء كلهم . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا كون ذلك مستحبا يحتاج إلى دليل . مسألة 485 : إذا ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم ولا زوجها ولا أحد من ذوي أرحامها دفنت بغير غسل ولا تيمم ، وبه قال الأوزاعي . وقد روي أنه يغسل منها ما يحل النظر إليه في حال الحياة من الوجه واليدين . وقال مالك وأبو حنيفة : تيمم ولا تغسل ، وتدفن ، وبه قال أصحاب الشافعي . وقال النخعي : تغسل في ثيابها ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي . دليلنا : الأخبار المروية عن الأئمة عليه السلام في هذا المعنى وإجماعهم عليها ، وقد بينا القول في الرواية الشاذة في الكتابين المقدم ذكرهما .
الينابيع الفقهية — صفحة 327 | علي أصغر مرواريد