مسألة 483 : إذا مات محرم فعل به جميع ما يفعل بالحلال ، إلا أنه لا
يقرب شيئا من الكافور ، ويغطى رأسه وغير ذلك ، وبه قال مالك والأوزاعي وأبو
حنيفة وأصحابه وهو المروي عن ابن عباس إلا أنهم لم يستثنوا الكافور .
وقال الشافعي : يجنب بعد وفاته ما كان يجتنبه في حال حياته ، ولا يقرب
طيبا ولا يلبس المخيط ، ولا يخمر رأسه ، ولا يشد عليه كفنه ، وبه قال في الصحابة
عثمان ، وحكوه عن علي عليه السلام وابن عباس .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال : خمروا وجوه موتاكم
ولا تشبهوا باليهود .
مسألة 484 : يكره أن يكون عند غسل الميت مجمرة يبخر فيها .
واستحب ذلك الفقهاء كلهم .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا كون ذلك مستحبا يحتاج إلى دليل .
مسألة 485 : إذا ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم ولا زوجها ولا أحد من
ذوي أرحامها دفنت بغير غسل ولا تيمم ، وبه قال الأوزاعي .
وقد روي أنه يغسل منها ما يحل النظر إليه في حال الحياة من الوجه
واليدين .
وقال مالك وأبو حنيفة : تيمم ولا تغسل ، وتدفن ، وبه قال أصحاب
الشافعي .
وقال النخعي : تغسل في ثيابها ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي .
دليلنا : الأخبار المروية عن الأئمة عليه السلام في هذا المعنى وإجماعهم
عليها ، وقد بينا القول في الرواية الشاذة في الكتابين المقدم ذكرهما .
الينابيع الفقهية — صفحة 327
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢٧