شئ بعد ذلك فيه ثلاثة أقوال :
أحدها : قاله المزني يعيد غسل الموضع فقط ، ولا يجب وضوء ولا إعادة
غسل ، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة .
وقال أبو علي بن أبي هريرة : الواجب أن يوضئه وضوء الصلاة ، ولا يجب
إعادة الغسل .
والثالث : منهم من قال : يجب إعادة غسله .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن إعادة غسله أو وضوئه يحتاج إلى دليل ،
وليس في الشرع ما يدل عليه .
مسألة 480 : لا يستحب تليين أصابعه بعد الغسل .
وقال الشافعي : يستحب ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم .
مسألة 481 : حلق شعر العانة ، والإبط ، وحف الشارب ، وتقليم الأظفار
للميت مكروه ، وبه قال أبو حنيفة ومالك واختاره المزني ، وهو أحد قولي
الشافعي قاله في القديم ، وقال في الإملاء : إنه مباح .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم لا يختلفون في ذلك .
وأيضا تركه ليس بمكروه بلا خلاف ، وإنما الخلاف في أنه مباح ، وفعله
وكراهته خلاف ، فالأحوط تركه .
مسألة 482 : حلق رأس الميت مكروه وبدعة ، وبه قال جميع الفقهاء إلا
الشافعي ، فإن له فيه قولين : أحدهما وهو الأشهر مثل ما قلناه ، والآخر أنه يجوز .
دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط التي قدمناها .
الينابيع الفقهية — صفحة 326
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢٦