تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شئ بعد ذلك فيه ثلاثة أقوال : أحدها : قاله المزني يعيد غسل الموضع فقط ، ولا يجب وضوء ولا إعادة غسل ، وبه قال مالك والثوري وأبو حنيفة . وقال أبو علي بن أبي هريرة : الواجب أن يوضئه وضوء الصلاة ، ولا يجب إعادة الغسل . والثالث : منهم من قال : يجب إعادة غسله . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن إعادة غسله أو وضوئه يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه . مسألة 480 : لا يستحب تليين أصابعه بعد الغسل . وقال الشافعي : يستحب ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم . مسألة 481 : حلق شعر العانة ، والإبط ، وحف الشارب ، وتقليم الأظفار للميت مكروه ، وبه قال أبو حنيفة ومالك واختاره المزني ، وهو أحد قولي الشافعي قاله في القديم ، وقال في الإملاء : إنه مباح . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم لا يختلفون في ذلك . وأيضا تركه ليس بمكروه بلا خلاف ، وإنما الخلاف في أنه مباح ، وفعله وكراهته خلاف ، فالأحوط تركه . مسألة 482 : حلق رأس الميت مكروه وبدعة ، وبه قال جميع الفقهاء إلا الشافعي ، فإن له فيه قولين : أحدهما وهو الأشهر مثل ما قلناه ، والآخر أنه يجوز . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط التي قدمناها .