تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
وقال أبو حنيفة : يوضأ ولا يمضمض ولا ينشق . دليلنا : عمل الفرقة على ما قلناه ، ومن قال من أصحابنا بالوضوء فيه ، عول على أخبار مروية في هذا الباب ، ذكرناها في الكتابين . مسألة 473 : لا يجلس الميت في حال غسله ، وهو مكروه . وقال جميع الفقهاء يستحب ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم . مسألة 474 : يبدأ الغاسل بغسل رأسه ، ثم بجانبه الأيمن ، ثم الأيسر . ووافق جميع الفقهاء في البداية بغسل الرأس ، وإن خالفوا في الترتيب . وقال النخعي : يبدأ بغسل لحيته . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم ، فإنهم لا يختلفون فيه . مسألة 475 : لا يجوز تسريح لحيته ، كثيفة كانت أو خفيفة ، وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : إن كانت كثيفة يستحب تسريحها . دليلنا : إجماع الفرقة . مسألة 476 : يغسل الميت ثلاث غسلات : الأولى بماء السدر ، والثانية بماء جلال الكافور ، والثالثة بالماء القراح ، وبه قال الشافعي . وقال أبو إسحاق : الأولى يعتد بها ، والأخيرتان سنة . وقال باقي أصحابه : الأخيرة هي المعتد بها لأنها بالماء القراح ، والأولى والثانية بالماء المضاف فلا يعتد بهما . وقال أبو حنيفة : ماء الكافور لا أعرفه .