وقال أبو حنيفة : يوضأ ولا يمضمض ولا ينشق .
دليلنا : عمل الفرقة على ما قلناه ، ومن قال من أصحابنا بالوضوء فيه ، عول
على أخبار مروية في هذا الباب ، ذكرناها في الكتابين .
مسألة 473 : لا يجلس الميت في حال غسله ، وهو مكروه .
وقال جميع الفقهاء يستحب ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم .
مسألة 474 : يبدأ الغاسل بغسل رأسه ، ثم بجانبه الأيمن ، ثم الأيسر .
ووافق جميع الفقهاء في البداية بغسل الرأس ، وإن خالفوا في الترتيب .
وقال النخعي : يبدأ بغسل لحيته .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم ، فإنهم لا يختلفون فيه .
مسألة 475 : لا يجوز تسريح لحيته ، كثيفة كانت أو خفيفة ، وبه قال أبو
حنيفة .
وقال الشافعي : إن كانت كثيفة يستحب تسريحها .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 476 : يغسل الميت ثلاث غسلات : الأولى بماء السدر ، والثانية
بماء جلال الكافور ، والثالثة بالماء القراح ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو إسحاق : الأولى يعتد بها ، والأخيرتان سنة . وقال باقي أصحابه :
الأخيرة هي المعتد بها لأنها بالماء القراح ، والأولى والثانية بالماء المضاف فلا
يعتد بهما .
وقال أبو حنيفة : ماء الكافور لا أعرفه .
الينابيع الفقهية — صفحة 324
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢٤