تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا روت أم عطية أن النبي صلى الله عليه وآله قال في ابنته : ثم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من الكافور . مسألة 477 : لا يزاد في غسله على ثلاث غسلات على ما بيناه ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي إلا أنهما قالا : الفرض واحدة ، والثنتان سنة ولا يفصل أصحابنا ذلك . وقال الشافعي : إن لم ينق بالثلاث فخمسا ، وقال مالك ليس لذلك حد ، يغسل حتى ينقي . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم ، والخبر الذي قدمناه عن أم عطية الأنصارية تبطل قول مالك ، ويمكن أن يستدل به على أن الثلاث واجب لأنه تضمن الأمر بها ، وهو يقتضي الإيجاب . مسألة 478 : لا يجوز تقليم أظافير الميت ، ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال . وللشافعي في تقليمها قولان : أحدهما ، أنه مباح ، والآخر أنه مكروه . وإذا قال مكروه استحب تخليل الأظافير بأخلة تنظف ما تحتها . دليلنا : الإجماع المتردد ، ولأن الأصل براءة الذمة ، وإثبات ما قالوه مستحبا يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه . مسألة 479 : يستحب أن يمر يده على بطنه قبل الغسلتين الأولتين ، ويكره ذلك في الثالثة ، وإن خرج منه شئ بعد الثالثة غسل الموضع ولا يجب إعادة الغسل . وقال الشافعي : يستحب ذلك في الثلاث غسلات ، ويجلس . فإن خرج منه