دليلنا : إجماع الفرقة .
وأيضا روت أم عطية أن النبي صلى الله عليه وآله قال في ابنته : ثم اغسلنها
ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر ، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا
من الكافور .
مسألة 477 : لا يزاد في غسله على ثلاث غسلات على ما بيناه ، وبه قال أبو
حنيفة والشافعي إلا أنهما قالا : الفرض واحدة ، والثنتان سنة ولا يفصل أصحابنا
ذلك .
وقال الشافعي : إن لم ينق بالثلاث فخمسا ، وقال مالك ليس لذلك حد ،
يغسل حتى ينقي .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم ، والخبر الذي قدمناه عن أم عطية الأنصارية
تبطل قول مالك ، ويمكن أن يستدل به على أن الثلاث واجب لأنه تضمن الأمر
بها ، وهو يقتضي الإيجاب .
مسألة 478 : لا يجوز تقليم أظافير الميت ، ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال .
وللشافعي في تقليمها قولان : أحدهما ، أنه مباح ، والآخر أنه مكروه .
وإذا قال مكروه استحب تخليل الأظافير بأخلة تنظف ما تحتها .
دليلنا : الإجماع المتردد ، ولأن الأصل براءة الذمة ، وإثبات ما قالوه
مستحبا يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه .
مسألة 479 : يستحب أن يمر يده على بطنه قبل الغسلتين الأولتين ، ويكره
ذلك في الثالثة ، وإن خرج منه شئ بعد الثالثة غسل الموضع ولا يجب إعادة
الغسل .
وقال الشافعي : يستحب ذلك في الثلاث غسلات ، ويجلس . فإن خرج منه
الينابيع الفقهية — صفحة 325
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢٥