تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 469 : يستحب أن يغسل الميت عريانا ، مستور العورة ، أما بأن يترك قميصه على عورته أو ينزع القميص ويترك على عورته خرقة . وقال الشافعي : يغسل في قميصه ، وقال أبو حنيفة : ينزع قميصه ويترك على عورته خرقة . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم على أنه مخير بين الأمرين . مسألة 470 : يكره أن يسخن الماء لغسل الميت إلا في حال برد لا يتمكن الغاسل من استعمال الماء البارد ، أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها إلا الماء الحار ، فأما مع عدم ذلك فلا يسخن الماء ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إسخانه أولى . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 471 : يستحب للغاسل أن يلف على يده خرقة ينجيه بها ، وباقي جسده يغسله بلا خرقة . وقال الشافعي : يستعمل خرقتين في الغسلتين في سائر جسده . وقال أبو إسحاق : يغسل بإحداهما فرجه ، وبالأخرى جميع بدنه . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم به . مسألة 472 : غسل الميت كغسل الجنب ليس فيه وضوء ، وفي أصحابنا من قال : يستحب فيه الوضوء قبله غير أنه لا خلاف بينهم أنه لا تجوز المضمضة والاستنشاق فيه . وقال الشافعي : يستحب أن يوضأ ويمضمض وينشق .