دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 469 : يستحب أن يغسل الميت عريانا ، مستور العورة ، أما بأن
يترك قميصه على عورته أو ينزع القميص ويترك على عورته خرقة .
وقال الشافعي : يغسل في قميصه ، وقال أبو حنيفة : ينزع قميصه ويترك
على عورته خرقة .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم على أنه مخير بين الأمرين .
مسألة 470 : يكره أن يسخن الماء لغسل الميت إلا في حال برد لا يتمكن
الغاسل من استعمال الماء البارد ، أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها إلا
الماء الحار ، فأما مع عدم ذلك فلا يسخن الماء ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إسخانه أولى .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
مسألة 471 : يستحب للغاسل أن يلف على يده خرقة ينجيه بها ، وباقي
جسده يغسله بلا خرقة .
وقال الشافعي : يستعمل خرقتين في الغسلتين في سائر جسده .
وقال أبو إسحاق : يغسل بإحداهما فرجه ، وبالأخرى جميع بدنه .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم به .
مسألة 472 : غسل الميت كغسل الجنب ليس فيه وضوء ، وفي أصحابنا
من قال : يستحب فيه الوضوء قبله غير أنه لا خلاف بينهم أنه لا تجوز المضمضة
والاستنشاق فيه .
وقال الشافعي : يستحب أن يوضأ ويمضمض وينشق .
الينابيع الفقهية — صفحة 323
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢٣