تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
كتاب الجنائز مسألة 466 : إذا حضر الإنسان الوفاة ، يستحب أن يستقبل به القبلة ، فيجعل وجهه إلى القبلة وباطن رجليه إليها ، وكذلك يفعل به حال الغسل . وقال الشافعي : إن كان الموضع واسعا أضجع على جنبه الأيمن وجعل وجهه إلى القبلة كما يجعل عند الصلاة وعند الدفن ، وإن كان الموضع ضيقا فعل به كما قلناه . دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم عليه ، فإنهم لا يختلفون فيه . مسألة 467 : يكره أن يوضع على بطن الميت حديدة ، مثل السيف ، أو صفيحة وما أشبه ذلك . وقال الشافعي : ذلك مستحب . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 468 : إذا ترك الميت على المغتسل يستحب للغاسل أن يلين أصابع الميت ، وبه قال المزني . وقال أصحابه غلط المزني في هذا ، وقالوا : ينبغي أن يكون تليين الأصابع حالة موته فقط .