كتاب الجنائز
مسألة 466 : إذا حضر الإنسان الوفاة ، يستحب أن يستقبل به القبلة ، فيجعل
وجهه إلى القبلة وباطن رجليه إليها ، وكذلك يفعل به حال الغسل .
وقال الشافعي : إن كان الموضع واسعا أضجع على جنبه الأيمن وجعل
وجهه إلى القبلة كما يجعل عند الصلاة وعند الدفن ، وإن كان الموضع ضيقا
فعل به كما قلناه .
دليلنا : إجماع الفرقة وعملهم عليه ، فإنهم لا يختلفون فيه .
مسألة 467 : يكره أن يوضع على بطن الميت حديدة ، مثل السيف ، أو
صفيحة وما أشبه ذلك .
وقال الشافعي : ذلك مستحب .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 468 : إذا ترك الميت على المغتسل يستحب للغاسل أن يلين
أصابع الميت ، وبه قال المزني .
وقال أصحابه غلط المزني في هذا ، وقالوا : ينبغي أن يكون تليين الأصابع
حالة موته فقط .
الينابيع الفقهية — صفحة 322
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢٢