تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
وروي عنهم أنهم قالوا : أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة : ولا خلاف أن هذا صاحب كبيرة . وروى ذلك يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد قتلوا في الثالثة . ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى : فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم - إلى قوله - فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ، فموضع الدلالة أن الله تعالى أمر بقتل المشركين حتى يفعل شيئين : توبة هي الإيمان ، وفعل الصلاة . فالظاهر أن القتل باق عليه حتى يفعلهما ، فمن قال : إذا فعل أحدهما سقط القتل فقد ترك الظاهر .
الينابيع الفقهية — صفحة 321 | علي أصغر مرواريد