وروي عنهم أنهم قالوا : أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة : ولا خلاف أن
هذا صاحب كبيرة .
وروى ذلك يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : أصحاب
الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد قتلوا في الثالثة .
ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى : فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا
المشركين حيث وجدتموهم - إلى قوله - فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة
فخلوا سبيلهم ، فموضع الدلالة أن الله تعالى أمر بقتل المشركين حتى يفعل
شيئين : توبة هي الإيمان ، وفعل الصلاة .
فالظاهر أن القتل باق عليه حتى يفعلهما ، فمن قال : إذا فعل أحدهما سقط
القتل فقد ترك الظاهر .
الينابيع الفقهية — صفحة 321
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢١