الناس ، وأمرهم بالصيام كما قال أبو عبد الله عليه السلام ، فلما كان في اليوم
الثالث أرسل إليه : ما رأيك في الخروج ؟
وفي غير هذا الخبر أنه أمره أن يخرج يوم الاثنين .
مسألة 462 : الخطبة في صلاة الاستسقاء بعد الصلاة ، وبه قال الشافعي ،
وبه قال أبو بكر وعمر .
وقال ابن الزبير : الخطبة قبل الصلاة ، وبه قال الليث بن سعد .
وقال الساجي : كتب الليث بن سعد إلى مالك ينكر عليه الخطبة بعد
الصلاة .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وقد قدمناه في رواية طلحة بن زيد ، والروايات
الواردة بأن صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد تقتضي أيضا ذلك .
مسألة 463 : تحويل الرداء يستحب للإمام ، سواء كان مقورا أو مربعا ، وبه
قال مالك ، وأحمد .
وقال الشافعي : إن كان مقورا حوله ، وإن كان مربعا فيه قولان : أحدهما
يحوله ، والآخر يقلبه . ويفعل مثل ذلك المأموم .
وقال محمد : يقلبه وحده دون المأموم ، وقال أبو حنيفة : لا أعرف تحويل
الرداء .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروى عبد الله بن بكير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في
الاستسقاء قال : يصلي ركعتين ويقلب الرداء الذي على يمينه فيجعله على يساره ،
والذي على يساره على يمينه ، ويدعو الله فيستسقي .
وروى عبد الله بن زيد الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله خرج
يستسقي ، فصلى ركعتين ، وجهر بالقراءة ، وحول رداءه ، ورفع يده رفعا ،
الينابيع الفقهية — صفحة 319
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٩