تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
الناس ، وأمرهم بالصيام كما قال أبو عبد الله عليه السلام ، فلما كان في اليوم الثالث أرسل إليه : ما رأيك في الخروج ؟ وفي غير هذا الخبر أنه أمره أن يخرج يوم الاثنين . مسألة 462 : الخطبة في صلاة الاستسقاء بعد الصلاة ، وبه قال الشافعي ، وبه قال أبو بكر وعمر . وقال ابن الزبير : الخطبة قبل الصلاة ، وبه قال الليث بن سعد . وقال الساجي : كتب الليث بن سعد إلى مالك ينكر عليه الخطبة بعد الصلاة . دليلنا : إجماع الفرقة ، وقد قدمناه في رواية طلحة بن زيد ، والروايات الواردة بأن صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد تقتضي أيضا ذلك . مسألة 463 : تحويل الرداء يستحب للإمام ، سواء كان مقورا أو مربعا ، وبه قال مالك ، وأحمد . وقال الشافعي : إن كان مقورا حوله ، وإن كان مربعا فيه قولان : أحدهما يحوله ، والآخر يقلبه . ويفعل مثل ذلك المأموم . وقال محمد : يقلبه وحده دون المأموم ، وقال أبو حنيفة : لا أعرف تحويل الرداء . دليلنا : إجماع الفرقة . وروى عبد الله بن بكير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الاستسقاء قال : يصلي ركعتين ويقلب الرداء الذي على يمينه فيجعله على يساره ، والذي على يساره على يمينه ، ويدعو الله فيستسقي . وروى عبد الله بن زيد الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله خرج يستسقي ، فصلى ركعتين ، وجهر بالقراءة ، وحول رداءه ، ورفع يده رفعا ،