التكبيرات ، وبه قال محمد .
وقال الزهري ، ومالك ، والأوزاعي ، وأبو يوسف : تصلي ركعتين كصلاة
الفجر .
والمشهور عن أبي حنيفة أنه لا صلاة للاستسقاء ، ولكن السنة الدعاء .
وروى عنه محمد بن شجاع البلخي أنه تصلي ركعتين فرادى .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وأيضا روى أبو هريرة قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يوما
يستسقي ، فصلى بنا ركعتين وهذا نص ذكره محمد بن إسحاق في المختصر
الصغير .
وابن عباس روى أنه صلى ركعتين كما صلى في العيدين ، وروي مثل
ذلك عن أبي بكر وعمر .
وروى طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله
صلى الله عليه وآله صلى للاستسقاء ركعتين ، وبدء بالصلاة قبل الخطبة ، وكبر سبعا
وخمسا ، وجهر بالقراءة .
مسألة 461 : يستحب أن يصام قبل الاستسقاء ثلاثة أيام ، ويخرج يوم
الثالث والناس صيام .
وقال الشافعي يصوم ثلاثة أيام ويخرج الرابع .
دليلنا : ما رواه حماد السراج قال : أرسلني محمد بن خالد إلى أبي عبد الله
عليه السلام أقول له : إن الناس قد أكثروا علي في الاستسقاء فما رأيك في
الخروج غدا ؟ فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام ، فقال لي : قل له : ليس
الاستسقاء هكذا قل له : يخرج فيخطب الناس ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا
ويخرج بهم يوم الثالث وهم صيام .
قال : فأتيت محمدا فأخبرته بمقالة أبي عبد الله عليه السلام ، فخرج ، وخطب
الينابيع الفقهية — صفحة 318
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٨