تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
مسألة 455 : السنة في صلاة كسوف الشمس أن يجهر فيها بالقراءة وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق . وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجهر . دليلنا : ما روي عن علي عليه السلام أنه صلى لكسوف الشمس فجهر فيها بالقراءة ، وعليه إجماع الفرقة . مسألة 456 : ليس بعد صلاة الكسوف خطبة ، وبه قال أبو حنيفة ومالك . وقال الشافعي : يصعد بعدها المنبر ويخطب كما يخطب في العيدين والاستسقاء . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وشغلها بوجوب أو ندب يحتاج إلى دلالة . مسألة 457 : صلاة خسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس سواء ، وبه قال الشافعي وإن خالف في كيفية أعداد الركعات . وقال مالك : لا يصلي لكسوف القمر . وقال أبو حنيفة : يصلي ، ولكن فرادى لا جماعة . دليلنا : إجماع الفرقة . وروى أبو مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة . وروى أبو بصير قال : انكسف القمر وأنا عند أبي عبد الله عليه السلام في شهر رمضان فوثب وقال : إنه كان يقال : إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا إلى مساجدكم . مسألة 458 : صلاة الكسوف واجبة عند الزلازل ، والرياح العظيمة ،