مسألة 455 : السنة في صلاة كسوف الشمس أن يجهر فيها بالقراءة وبه
قال مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق .
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجهر .
دليلنا : ما روي عن علي عليه السلام أنه صلى لكسوف الشمس فجهر فيها
بالقراءة ، وعليه إجماع الفرقة .
مسألة 456 : ليس بعد صلاة الكسوف خطبة ، وبه قال أبو حنيفة ومالك .
وقال الشافعي : يصعد بعدها المنبر ويخطب كما يخطب في العيدين
والاستسقاء .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وشغلها بوجوب أو ندب يحتاج إلى دلالة .
مسألة 457 : صلاة خسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس سواء ، وبه
قال الشافعي وإن خالف في كيفية أعداد الركعات .
وقال مالك : لا يصلي لكسوف القمر .
وقال أبو حنيفة : يصلي ، ولكن فرادى لا جماعة .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وروى أبو مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال : إن الشمس
والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك
فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة .
وروى أبو بصير قال : انكسف القمر وأنا عند أبي عبد الله عليه السلام في
شهر رمضان فوثب وقال : إنه كان يقال : إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا إلى
مساجدكم .
مسألة 458 : صلاة الكسوف واجبة عند الزلازل ، والرياح العظيمة ،
الينابيع الفقهية — صفحة 316
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣١٦